responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 56
قبله، إذ لا يخلو الأمر حينئذٍ أمّا أنّه قد أتى‌ََ بالوضوء من قبل وصلّى‌ََ بدون الغسل، فلازمه وقوع الغسل حينئذٍ بعد الوضوء، إلّاأنّه قد فصّل بالصلاة بينهما، ولذا حكم بالبطلان، فيفهم عدم شرطية كونه الغسل بعده بلا فصل شي‌ء في صحّة الوضوء الواقع قبله، وإلّا لكان اللازم إعادة الوضوء أيضاً. أو لم يأت بالوضوء قبله، كما إذا نسي الغسل، وإن كان هذا بعيداً. فدلالته على‌ََ عدم اعتبار القبلية يكون أوضح، بل يدلّ حينئذ على‌ََ عدم اعتبار أصل الوضوء، ولكن عرفت بُعد احتماله. {aالثالث:a} يوجب أن يكون غير معمول به عند الأصحاب، لأنّهم بين قائل بعدم أصل الوضوء، وقائل باعتباره مطلقاً، وأمّا لزوم اعتباره قبل الغسل فلم نجد من صرح بذلك من الأصحاب، كما هو واضح لمن راجع كلامهم. {aوثانياً:a} هو ما عرفت من حسنة شهاب بن عبد ربه عن ابن هاشم‌[1] حيث دلّ الحكم بالوضوء بعد المسّ للإتيان بالأهل أنّه تخفيف للحدث كوضوء الجنب للنوم، مضافاً إلى‌ََ دلالته على‌ََ كون المس موجباً للحدث الأكبر لا الأصغر، لوجهين: {aأحدهما:a} أنّه لو كان للأصغر، لكان الوضوء وحده كافياً، ولا حاجة للحكم بالغسل مع أنّه حكم به. {aالثاني:a} من الحكم باجزاء غسل واحد منهما، حيث يفهم منه أنّ حدثيّته تكون كحدثية الجنابة، من جهة لزوم الغسل، وهو يغتسل للجنابة والمس لاتيان ما يعدّ مشروطاً بالطهارة، وهو واضح. {aوالثالث:a} يمكن الاستفادة لذلك من الخبرين المذكورين سابقاً، وهما مرسلة ابن أبي عمير، وحمّاد بن عثمان‌[2]، حيث ورد في الأوّل منهما شرطية كلّ غسل قبله الوضوء إلّاالجنابة، وفي الثاني: في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة، حيث يفهم منهما كون ما يوجب الغسل وهو الحدث الأكبر

[1] الوسائل: الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث 3.P

[2] الوسائل: الباب 35 من أبواب الجنابة الحديث 1-2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست