نحو يشمل ذلك، لأنّه قد صرح بالأغسال التي تكفي عن الوضوء، لو قلنا بالكفاية في مثل الجنابة والجمعة والعيد، كما صرّح للمرأة أيضاً فيالحيض ولفظ ذلك يمكن أن يكون متعلقاً للحيض وسائر الأغسال المتعلِّقة بالمرأة، مثل النفاس والاستحاضة، فلا يشمل غسل مس الميّت، فلا تعارض بينهما.
اللّهم إلّاأن يقال: إنّ ثبوت «الكفاية» عن الوضوء فيما نحن فيه - لو قلنا بالكفاية في مثل غسل الجمعة والعيد الذي كان مستحبّاً - يكون بطريق أولىََ، لأنّه يكون واجباً غيرياً، فهو أولىََ بذلك.
ونقول: هذا صحيح، لو لم يكن لنا نصٌ بالخصوص علىََ عدم الكفاية، كما ترىََ في مثل الخبر المنقول في «الفقه الرضوي»، فعليه لا مورد للتمسّك بالأولويّة، كما لا يخفىََ.
ولكن لا يمكن العمل بخصوصية لزوم كون الوضوء قبل الغسل بل يكفي بعده، ويُحمل علىََ كونه أفضل فردية، من وجوه:
{aالأوّل:a} من عدم وجود قيد قبل الغسل في الخبر الآخر من «الفقه الرضوي» وإن كان ظاهر الترتيب في الكلام بل وجود لفظ (ثمّ) يقتضي كون الوضوء قبل الغسل، لكنّه ليس فيه إلّاالظهور بخلاف خبره الأوّل حيث صرّح بذلك بقوله: (فابدأ بالوضوء).
{aالثاني:a} إنّه قد حكم في صورة نسيان الوضوء والإتيان بالصلاة، بتحصيل الوضوء للصلاة وإعادتها، حيث يظهر من ذلك أنّ قبلية الوضوء من الغسل لا يكون شرطاً لا في الغسل وفي الوضوء، وإلّا لكان اللازم إعادة أصل الغسل ثمّ الوضوء بعده، فيفهم من ذلك أنّ المقصود هو تحصيل الطهارة بالوضوء، غاية الأمر أنّ تحصيله قبل الغسل أحسن.
اللّهم إلّاأن يقال: وجوب قبليّته ذكري لا واقعي، بل قد يشير الخبر الثاني المروي في «الفقيه» بعدم اعتبار القبلية، حيث يحكم في صورة إتيان الصلاة مع نسيان غسل مس الميّت باتيان الغسل وإعادة الصلاة، بلا إشارة إلىََ لزوم الوضوء حينئذ