responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
منجبراً بالشهرة وعمل الأصحاب وفي المقام ترى‌ََ أنّ الخبر لا معارض له، كما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره، وصاحب «المستدرك» وصاحب «الجواهر»، بل وكثير من الفقهاء المعاصرين. فالقول برد الخبر بدعوى‌ََ مجهولية مؤلفه، أو دعوى‌ََ كونه هو كتاب «الشريعة» لعلي بن بابويه الذي‌كتبه لابنه الصدوق، واشتبه عنوان علي بن موسى الذي هو اسم لوالد الصدوق بالامام علي بن موسى الرضا عليه السلام، لانصراف الاسم المطلق إلى‌ََ أبرز مصاديقه في غاية الضعف، وقد ذكر المحدث النوري شرطه في خاتمة المستدرك فراجعه‌[1]. وأمّا كون نص الخبر منقول عن علي بن موسى الرضا عليه السلام أو منه ومن بعض أصحابه، كما حقّقه صاحب «المستدرك» ففيه كلامٌ. وكيف كان فإنّ اعتباره في الجملة مسلمٌ عند الفقهاء. وثانياً: أنّ الخبرين هاهنا سالمان من وجود معارض في خصوص هذا الحكم، وهو الوضوء للصلاة في خصوص غسل المس ولزوم الإعادة عند النسيان، وإن كان في جهة كون الوضوء قبل الغسل مورداً للمعارضة، لدلالة عدّة أخبار على‌ََ عدم لزوم كون الوضوء قبل الغسل بل ولا بعده، وصريح بكفايته عن الوضوء، سواء كان قبله أو بعده، كما في خبر عمّار الساباطي حيث قال: (سُئل أبا عبداللََّه عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء ولا قبل ولا بعد، قد أجزاها الغسل)[2]. حيث يتوهّم التعارض مع أصل الوضوء، لأنّه يحكم بكفاية الغسل عنه، فعمومه شامل لمثل غسل المس. لكنّه مدفوع، بأنّه لا عموم فيه على‌ََ

[1] الجزء الثالث: ص 336 الطبعة الحجريّة.P

[2] الوسائل: الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث 3.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست