responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 53
فمعناه كون وجوب غسل المس تعبدياً، فلا معنى‌ََ حينئذٍ للحكم بوجوب الوضوء مع الغسل للصلاة أصلاً. والمشهور بين المتقدمين والمتأخرين، بل المعاصرين ومن قاربهم، هو الحكم بعدم كفاية غسل المس عن الوضوء غاية الأمر أنّ بعضهم يفتي بذلك جزماً كالمتقدمين، مثل السيّد قدس سره في «العروة» والعلّامة البروجردي والاصطهباناتي، والآملي، والميرزا عبد الهادي الشيرازي، حيث يظهر منهم كون المس ناقضاً. بل في «مصباح الهدى‌ََ»: كل ما يجوب الحدث الأكبر فهو موجب للأصغر أيضاً، كما يشعر بذلك كلام الحكيم قدس سره في «المستمسك». وبعضهم يحكم بالاحتياط - كأكثر من عاصرناه - وجوباً أو استحباباً، حيث يفهم منهم وجود الشهبة عندهم في الناقضية للوضوء، ومن أراد الاستزادة فليراجع. {aوالذي يمكن أن يستدل به على‌ََ ذلك، أوّلاً:a} هو الخبر الذي مرّ ذكره عن «الفقه الرضوي» بكلا فرديه، مضافاً إلى‌ََ صراحته بعد كفاية الغسل عن الوضوء، كما كان هذا الكلام منقولاً عن الصدوق قدس سره في «الهداية»، الموجب لحصول الاطمئنان في الجملة، كما ذكره «مصباح الفقيه» في باب عدم كفاية غسل الحيض عن الوضوء بأن أفتى‌ََ على‌ََ طبق مذهب مثل الصدوق رضوان اللََّه عليهم‌ ـ نقلاً عن صاحب «الحدائق». ودلالته عن الناقضية من جهة الحكم بلزوم الإعادة للصلاة عند نسيان الوضوء واضحة، وتوهم ضعف سند حديث «الفقه الرضوي» مخدوش بأمور: أوّلاً: بأنّه معتبر عند كثير من الأصحاب، بل قد اعتبروه من الأخبار القوية وهذا هو المترائي من الأستاذ الأكبر البهبهائي قدس سره، وصاحب «الحدائق» والنراقي والفاضل الهندي والمجلسيين. وبعضهم يتمسّك بأخباره عند عدم وجود خبر معارض له أقوى‌ََ منه، وكان
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست