responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 52
غسل ما خلا غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني، ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء، لأنّ الغسل سُنّة والوضوء فريضة، ولا تجزي سُنّة عن فرض، وغُسل الجنابة والوضوء فريضّتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، وإذا اغتسلت بغير جنانبة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء، فتوضأ وأعد الصلاة[1].R} ومثله خبر الصدوق في «الهداية»، إلّاأنّ فيه زيادة وهي: (وغسل الحيض فريضة)[2]. وليس فيه حكم إعادة الصلاة في صورة نسيان الوضوء. ومثله خبر آخر مرويٌ في «الفقه الرضوي»: إذا اغتسلت غسل الميّت، فتوضّأ ثمّ اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعدما صليت، فاغتسل وأعد صلاتك‌[3]. {aوالثاني: a}«غوالي اللئالي» عن النبي صلى الله عليه و آله: كلّ غسل لابدّ فيه من الوضوء إلّامع الجنابة[4]. بل صرّح في «الجواهر» بأنه يدل على‌ََ شرطية غسل المس للصلاة، حتى‌ََ ولو كان وجوبه لها أيضاً غيريأ، كما في ذيل حديث «الفقه الرضوي»، أي خبره الثاني المذكور هنا بقوله: وإن نسيت الغسل فذكرته... إلى آخر، حيث أنّه يحكم بوجوب إعادة الصلاة حينئذٍ. هذه جملة من الأخبار المتمسّك بها للدلالة على‌ََ كون الغسل واجباً غيرياً. {aالأمر الثالث:a} في أنّ المس ناقض للوضوء أم لا؟ وهل يجب مع الغسل للمس وضوء للصلاة أم لا؟ ويتصور الافتراق فيما بينهما بأن يكون ناقضاً للطهارة والوضوء ولكن يكفيه غسله، كما يمكن القول بلزوم الوضوء مع الغسل وعدم كفايته عنه. وأمّا إنْ قلنا بعد ناقضيته

[1] مستدرك الوسائل: الباب 25 من أبواب الجنابة الحديث 1. P

[2] مستدرك الوسائل: الباب 25 من أبواب الجنابة الحديث 2. P

[3] مستدرك الوسائل: الباب 8 من أبواب غسل الأموات الحديث 1. P

[4] مستدرك الوسائل: الباب 25 من أبواب الجنابة الحديث 3. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست