لو كان بالأقلّ لارتفع بالوضوء المزيل للحدث الأصغر، وحيث قد حكم بالغسل بعد الوضوء والجنابة بغسل واحد لهما، يفهم أنّ الحدث المتولد من المس يكون بالأشدّ، كما لا يخفىََ.
{aسادساً:a} بالسيرة المستمرة المستقرّة في تمام الأمصار وجميع الأعصار من أهل الشرع، علىََ عدم فعل شيء ممّا يشترط فيه الطهارة - كالصلاة والطواف - إلّا بعد غسل المس، حيث يفهم أنّهم يعاملون معه معاملة المحدث في عدم الإتيان بالصلاة، إلّابعد رفعه بالغسل، وهو واضح.
لكنّها مخدوشة بأنّه متولّدة من فتاوي الفقهاء رضوان اللََّه تعالىََ عليهم أجمعين، وليس ذلك بنفسه دليلاً، كما كان كذلك في مثل باب المعاملات، حيث كانت الأمر ثابتة عند العقلاء الذين كانوا في عصر الشارع والمعصوم، ولم يثبت صدور الردع، فحينئذٍ يكون تقرير الشارع موجباً لحجيّتها، وهو واضح.
فما في «الجواهر» من التمسّك بها لا يخلو من إشكال.
{aسابعاً:a} ربما يتمسك لاثبات كونه واجباً غيرياً - كما في «المصابيح» وغيره - بمرسلة ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللََّه عليه السلام:
قال: كل غسل قبله وضوء، إلّاغسل الجنابة[1].
وخبر حمّاد بن عثمان أو غيره عن الصادق عليه السلام قال:
في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة[2].
{aوجه الدلالة:a} أنّه قد حكم بالوضوء في كلّ غسل، فيظهر منه تحقيق الحدث حيث يرتفع بالضوء مع الغسل، ومنه مسّ الميّت، فإذا تحقّق الحدث فيكون المس ناقضاً للوضوء، فيجب رفعه عند إرادة الصلاة، وليس ذلك إلّا بالغسل بالوضوء - لو لم نقل بكفاية الغسل عن الوضوء - وهذا هو المطلوب.
وهكذا يمكن تقوية استدلال من تمسّك بالخبرين، بخبرين آخرين وهما:
{aأحدهما:a} في «الفقه الرضوي» عن الرضا عليه السلام:
{Rالوضوء في كلّ
[1] الوسائل: الباب 35 من أبواب الجنابة الحديث 1. P