responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 50
إنّما أُمر من يغسّل الميّت بالغُسل لعلّة الطهارة مما أصابه من نضح الميّت، لأن الميّت إذا خرجت منه الروح بقي أكثر آفته‌[1]. وزيادة في الثانية وهي: فلذلك يتطهر منه ويطهر. ويفهم منهما أنّ المس موجبٌ لحصول قذارة معنوية في بدن الماس، لا ترتفع إلّابالغسل خاصة، أو هو مع الوضوء لو اشترطناه معه، كما أنّه كذلك يفهم من الأمر بالغسل للثوب والبدن الملاقي للنجاسة، أنّ الغُسل يصير واجباً للصلاة المشروط بالطهارة، هكذا يكون في المقام أي يفهم من قبيل هذا السياق كون الوجوب غيرياً. {aورابعاً:a} ممّا في خبر زرارة عن الصادق عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلّابطهور[2]. حيث أنّه بالمفهوم يدلّ على‌ََ عدم وجوب إحداث الطهور قبل الوقت للمكلف، بل يعدّ الملاك وجوب إحداث الطهور بأيّ قسم منه حين دخول الوقت، وليس ذلك إلّاللصلاة، كما يشير إليه ذيله بقوله: «لا صلاة إلّابطهور». {aخامساً:a} بخبر شهاب بن عبد ربه، قال: سألتُ أبا عبداللََّه عليه السلام عن الجنب يغسّل الميّت، أو من غَسّل ميتاً له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل؟ فقال: سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ، وغسل الميّت وهو جنب، وإنْ غسل ميّتاً توضأ ثمّ أتى‌ََ أهله، ويجزيه غسلٌ واحد لهما[3]. حيث يدل على أنّ الوضوء لمن مس الميّت موجب لتخفيف الحدث، كما أنّ الوضوء بعد الجنابة قبل غسل الميّت موجب لتخفيف حدث الجنابة، فيستظهر منه أنّ مس الميّت مستلزمٌ للحدث، وإلّا لم يكن للحكم بالوضوء - ولو استحباباً - قبل الجنابة وجه، فدلالته على‌ََ حدثية المس واضحة، غاية الأمر يستفاد من الحكم بالغسل للمس، أنّ حدثيته تكون أشدّ. لأنّه

[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب غسل المس الحديث 11-12. P

[2] الوسائل: الباب 14 من أبواب الجنابة الحديث 2.P

[3] الوسائل: الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث 3.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست