responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
تقطع الصلاة تتم صلاته عن القوم)[1]. حيث أنّ الإمام عليه السلام بين كلام العالم (أي موسى‌ََ بن جعفر عليه السلام) من أنّ المراد من يغتسل مَنْ مسه هو غسل اليد لا الغسل المتعارف، وذلك لعله لما احتمله صاحب «الجواهر» هو كون بدنه حاراً، كما هو المتعارف في الميّت حين موته حيث لا يكون بارداً، فلا يجب على الماس الغُسل. وأما غَسل اليد يمكن أن لا يكون واجباً، فيكون المعنى‌ََ هكذا: إنْ أراد الماس أن يفعل شيئاً ليس على الماس إلّاغسل اليد لنفرة الطبع عن ملامسة الحيّ يده مع الميّت، فلا يكون مرتبطاً بما نحن بصدده، كما لا يخفى‌ََ. وأما الاستدلال على‌ََ كونه واجباً غيرياً، مضافاً إلى‌ََ دعوى الإجماع فبأمور: {aالأوّل:a} أصالة البراءة عن الوجوب في الوقت قبل فعل ما يشترط فيه الطهارة أو بعده، أو كان قبل الوقت، كما عرفت مثله في مبحث غسل الجنابة. {aوثانياً:a} أصالة الاشتغال والاحتياط، لاحتمال عدم رفع التكليف بالنسبة إلى المشروط به لو أتى‌ََ به بغير هذا الغسل، فالشُّغل اليقيني يقتضي فراغه يقيناً، وهو يكون باتيان الغُسل بعنوان الوجوب الغيري، أو أن الوجوب الغيري هو المتيقّن، فلابد من الفراغ منه باتيانه كذلك. {aوثالثاً:a} بالمحكي عن «الفقه الرضوي» عن الرضا عليه السلام: وإنْ نسيتَ الغُسل وذكرته بعد ما صليت، فاغتسل وأعد صلاتك‌[2]. حيث يفهم منه كون الغُسل المتحقق من المس واجباً للصلاة. وليس عندنا دليلٌ صريح على‌ََ كونه شرطاً إلّاهذا الحديث، لأنّ الأخبار مع كثرتها في هذا الباب جاءت لأصل وجوب الغسل، ولا صراحة فيها على‌ََ كونها للصلاة. فبانضمام هذا الحديث، مع الخبرين في بيان العلّة لغُسل مسّ الميّت، مثل روايتي الفضل بن شاذان ومحمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام:

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث 4. P

[2] مستدرك الوسائل: الباب 8 من أبواب غسل المس الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست