responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 48
{aالأمر الثاني:a} أن الوجوب فيه هل هو نفسي أو غيري؟ والظاهر هو الثاني، كما عليه المشهور، بل لم يعرف فيه خلاف إلّاعن صاحب «المدارك» قدس سره حيث قد توقف فيه، واحتمل أن يكون وجوبه نفسياً كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما. ثمّ قال: نعم إن ثبت كون المس ناقضاً للوضوء اتجه وجوبه للامور الثلاثة، إلّاأنّه غير واضح، انتهى‌ََ. وفي «الجواهر» قال: قد تبعه في ذلك بعض متأخري المتأخرين. ثمّ ذكر صاحب «الجواهر» مؤيداً له وهو صحيح الحلبي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: أنّه سُئل رجل أمّ قوماً فصلى‌ََ به ركعة ثمّ مات. قال: يقدّمون رجلاً آخر ويعتدون بالركعة، ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه‌[1]. وإن أشكل في دلالته، من عدم صراحته، وإمكان أن يكون الاغتسال مندوباً، لكون الميّت حينئذٍ لم يبرد جسمه. إلّا أن الانصاف عدم دلالته رأساً على‌ََ فرض المسألة، إذ ليس المراد من طرحهم للميّت خلفهم، هو مسّهم له حتى‌ََ يتمّ ما قاله صاحب «الجواهر»، بل المراد هو أن يتركوا الميّت، ويستمرّوا في صلاتهم، غاية الأمر لمّا كان مقتضى المقام السؤال عن حكم مسّه؟ قال: يغتسل، فلا ينافي أن يكون بمعنى الوجوب إذا كان بارداً، كما لا ينافي أن يكون مسه ناقضاً للوضوء إنْ قلنا به، فحمل الاغتسال - فيه - مع كونه الجملة فعلية وظاهرة في الوجوب - على الاستحباب كما فعله في غاية الضعف، كما هو واضح لمن تأمّل. كما يؤيّد ما ذكرنا ما في الخبر الذي رواه الطبرسي في «الاحتجاج» وهو مطابق لمضمون الخبر وهو: السابق. في حديثٍ عن صاحب الأمر - عجل اللََّه فرجه - خرج إلى‌ََ محمّد بن عبد اللََّه بن جعفر الحميري، حيث كتب إليه: (روى‌ََ لنا العالم عليه السلام أنّه سُئل عن إمام قوم يُصلّي بهم بعض صلاتهم، وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل مَنْ خلفه؟ فقال: يؤخر، ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم، ويغتسل مَنْ مسّه) التوقيع. ليس على‌ََ من مسّه إلّاغَسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة

[1] الوسائل: الباب 43 من أبواب الجماعة الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست