responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 47
الخلاف في ذلك، إلّاعن العلّامة في «المنتهى‌ََ» واحتمال القوة في ذلك عن صاحب «المدارك» - كون غسل الحيض واجباً غيرياً فقط، لا غيرياً ونفسياً كما ادّعاه العلّامة، فاحتمال وجود الخلاف فيه كما عن «الذكرى‌ََ» بعيد وضعيف. بل قد ادّعى‌ََ في «المصابيح» نفي الخلاف فيه، بل الإجماع قائم كما عن المحقّق الثاني والشهيدين والعلّامة في «نهاية الاحكام» على الوجوب الغيري فقط، ومثله غسل النفاس لوجود الإجماع على الاشتراك بينهما في كثير من الاحكام، فإذا ثبت الإجماع على‌ََ عدم وجوبه في الحيض فالنفاس يكون كذلك بطريق أولى‌ََ. مضافاً إلى‌ََ عدم وجود قائل بالوجوب النفسي في النفاس والمستحاضة، فدعوى الإجماع على‌ََ عدم الوجوب النفسي فيهما يكون بلا إشكال، فالأولى‌ََ صرف الكلام عن ذلك وعدم الاطالة فيه، وإحالة تفصيل الكلام في كون الغُسل في الحيض شرطاً في تمام الخمسة المذكورة في كلام المصنف، أو يكفي النقاء عن الدم في مثل الدخول في المساجد وقراءة العزائم - كما ذكر احتماله في «المدارك» عن بعضٍ وقواه، غايته جعل قول المشهور هو الأقرب إلى‌ََ محلّه، وخلاصته قوة كلام المصنف كما عليه المشهور لو لم يكن اجماعياً. {aوأما غُسل مسّ الميّت:a} فنبحث عنه من خلال عدة أمور: {aالأمر الأوّل:a} في وجوبه: لا إشكال في كونه واجباً، كما عليه المشهور، بل كاد أن يكون اجماعياً، كما ادعى‌ََ ذلك الشيخ قدس سره في «الخلاف»، ولم يخالف في وجوبه إلّاالسيّد المرتضى‌ََ قدس سره. نعم نسب الوقف إلى‌ََ «الوسيلة» و «المراسم»، ولكن الشيخ الانصاري قدس سره قد نقل عبارة «الوسيلة» بحيث تدل على الوجوب. وكيف كان، فإن حكم الوجوب مسلّم بين الفقهاء قديماً وحديثاً، فلا يحتاج إلى‌ََ مزيد بيان.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست