جنابة في شهر رمضان...
إلىََ أن قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلي[1].
حيث حكم بعد المجيء إلى الماء بالغسل ثمّ أمر بالصلاة.
{aوالحاصل:a} إنّ الأخبار الدالّة على الوجوب متواترة، ولذلك ترى القول بالوجوب الغيري حتىََ عمن قال بالوجوب النفسي في غسل الجنابة، كما ادعاه الآملي قدس سره وصاحب «الجواهر».
بل قد عرفت أنّه موافق للأصل إذا فرض وجوب للغير المشروط بالغسل، وترددنا أن وجوبه غيري فقط، أو هو مع الوجوب النفسي، فالأصل يقتضي الغيري، لأنّه القدر المتيقن، كما أن أصل البراءة يقتضي نفي أصل الوجوب لو لم يكن الغير المشروط به واجباً، كما إذا كان في خارج الوقت.
هذا كله بعد فرض عدم وجود إطلاق يقتضي أصل الوجوب، كما هو المفروض في المقام، فهذا واضح لا يحتاج إلىََ مزيد بيان.
فثبت من جميع ما ذكرنا ان الوجوب في غسل الجنابة غيري، وليس له وجوب نفسي.
ـ ولا يخفىََ عليك أن القائل بالوجوب النفسي ملتزم به مع الوجوب الغيري، أي لا ينفي شرطية غسل الجنابة للصلاة والصوم، كما تدل علىََ ذلك مراجعة كلماتهم في هذا الباب، ولكن قد عرفت عدم تمامية أدلّة الوجوب النفسي، فلايبقىََ حينئذ إلّاالوجوب الغيري وهذا هو المدعى المطلوب في غسل الجنابة.
في بقيّة الأغسال الواجبة
وأما غسل الحيض والنفاس والاستحاضة:a} فلا إشكال في وجوب الأغسال الثلاثة للصلاة والصوم، فتكون واجباً غيرياً، وإن لم يتعرض القدماء من الفقهاء لشرطية غسل الحيض والنفاس للصوم، ولكنه هو المستفاد من الأخبار قطعاً وسيأتي توضيح ذلك بعد إن شاء اللََّه تعالىََ.
والظاهر الموافق للمهشور - بل كاد أن يكون اجماعاً، لعدم مشاهدة
[1] الوسائل: الباب 14 من ما يسمك عنه الصائم الحديث 2. P