لعدم تمكنها منه لحدث الحائض لا لكون وجوب الغسل عليها غيرياً، غير وارد. لأنّه علىََ أي تقدير يدل علىََ عدم الوجوب النفسي في حال الحيض، ولو لعلة وجود حدث الحيض.
ونحن نضيف إليه عدم الوجوب النفسي لغير حال الحيض أيضاً، لعدم القول بالفصل في الوجوب النفسي بين حال الحيض وغيره، فيتم المطلوب.
فتوهم أنّ النهي يدل علىََ عدم الجواز مدفوعٌ، بأنّ النهي المتعقب للأمر يفيد الجواز، كما يكون كذلك للأمر المتعقب للنهي، فيفهم أنّه يجوز عليها الإتيان بغسل الجنابة في حال الحيض أيضاً كما يجوز لها تركه، كما يدل علىََ ذلك خبر عمار الساباطي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل؟
قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة[1].
مع أنّه علىََ ما ذكره الآملي يلزم كون النهي إرشادياً، فكأنّه أراد من النهي بأنّه لا تقدر على الإتيان، فينافي ما قد عرفت صراحة خبر عمّار على الإمكان والجواز.
{aومنها:a} الأخبار الكثيرة التي وردت لبيان وجوب غسل الجنابة للصوم قبل الوقت بحيث لو ترك الغسل متعمداً من غير عذر وجب عليه قضاء الصوم، كما ترىََ في أخبار الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم في «الوسائل».
بل قد يستفاد الوجوب الغيري من صراحة بعض الأخبار، من الحكم بالغسل ثمّ الصلاة والصوم، كما في خبر ابن رئاب، قال:
سئل أبو عبداللََّه وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتىََ يصبح؟
قال: لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم[2].
ومثله خبر إسماعيل بن عيسىََ في حديثٍ عن الرضا عليه السلام:
عن رجل أصابته