الوجوب في الوجوب الغيري، كما يساعده الاعتبار أيضاً.
{aومنها:a} خبر زرارة عن الصادق عليه السلام:
إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّابطهور[1].
حيث يظهر منه - بناءاً علىََ شمول إطلاق لفظ الطهور للغسل أيضاً، بل قف يكون شموله بالأولوية، لأنّه إذا وجب تحصيل الطهارة عن الحدث الأصغر في الوقت للصلاة فعن الحدث الأكبر يكون بطريق أولىََ - أنّ وجوب الغسل والوضوء يكون بواسطة وجوب الصلاة ونظائرها، كما يدل عليه ذيله.
فبانضمام ما ذكرنا آنفاً من عدم الدليل على الوجوب النفسي، يتم الاستدلال كما لا يخفىََ.
بل لولا ذيله لأمكن القول بأنه يدل علىََ وجوب الطهور بعد دخول الوقت دون قبله، بدون التعرض لغيريته، فيمكن عدّه نفسيأ، لكنه مدفوع بوجهين:
{aالأوّل:a} علىََ هذا التقدير يلزم التفصيل في الوجوب النفسي بكونه كذلك في الوقت دون غيره، وهو مخالف للاجماع المركب، لأن الفقهاء بين قائل بالوجوب النفسي مطلقاً وعدمه مطلقاً فلا قائل بالتفصيل.
{aالثاني:a} بناء عليه يشمل الطهور للوضوء قطعاً، مع أنّه لا قائل بالوجوب النفسي فيه في الوقت وخارجه.
فالقول بالجوب النفسي يكون غير معمول به عند الأصحاب، بخلاف حمله على الوجوب الغيري، إذ هو خال عن الإشكال.
{aومنها:a} خبر عبد اللََّه بن يحيى الكاهلي قال:
سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟
قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل[2].
فان النهي عن الاغتسال معللّا بأنه جاءها ما يفسد الصلاة، يدل على ارتباط الغسل بالصلاة، وذلك لوضوح أنّه لو لا الارتباط لما حسن التعليل بذلك بل قد علل بأمر آخره.
فما أورده الآملي قدس سره من إمكان أن يكون المنع عن اغتسال الحائض،