responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 43
بأحد من الأمور الأربعة: إمّا على‌ََ نحو ما قاله صاحب «الفصول» في الواجب المعلق من كون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً، فيترشح من ذلك الوجوب وجوبٌ لتلك المقدّمة. أو يقال: بكون وجوبه بواسطة حكم العقل بذلك، لأنّه يحكم فيما يعلم تقويت الواجب لو لم تحصل مقدمته قبل دخوله بوجوب إتيان المقدّمة قبل الوقت. أو يقال: بما احتمله صاحب «الكفاية» قدس سره بأنه إذا علمنا من دليل الخارج وجوب إتيان هذه المقدّمة قبل الوقت، فيكشف بطريق إلانّ بأن وجوب في هذا المورد بخصوصه يكون واجباً غيرياً شرعياً، بوجوبٍ حالي، لاستحالة وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها. أو يقال: بما احتمله صاحب «الكفاية» - على‌ََ ما أظنّ - وهو منسوب إلى‌ََ صاحب «المدارك» قدس سره بكون الوجوب في ذلك وجوباً نفسياً، كأنه هو واجب برزخي بين وجوب الواجب النفسي الذي يقول به القائل، وبين الوجوب الغيري. فمع وجود إحدى‌ََ هذه الاحتمالات، لا وجه للحمل على‌ََ كون وجوب الغسل قبل الوقت واجباً نفسياً، كما لا يخفى‌ََ. هذا تمام الكلام في أدلّة الوجوب النفسي. والآن نشرع في بيان أدلّة من ذهب إلى‌ََ كون وجوبه غيرياً وهذا كما هو المشهور بل عن «السرائر» دعوى اجماع المحققين من الأصحاب عليه، وعن «الذكرى‌ََ» نسبته إلى‌ََ ظاهر الأصحاب، وعن المحقّق أنّ عليه فتوى الأصحاب. {aفمن الأدلّة:a} الآيتان اللّتان قد عرفت دلالتهما على الوجوب الغيري، لا سيما الآية المذكورة في سورة النساء، حيثُ لا يرد عليها ما أورده الآملي قدس سره على الآية الأولى‌ََ من عدم دلالتها على الوجوب الغيري، ولا تنفي الوجوب النفسي، لما قد عرفت دلالة الثانية على‌ََ كون وجوبه للصلاة واضحة، فبضميمة عدم دليل يدل على الوجوب النفسي ينتج انحصار
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست