responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 11
فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفى لهم عما سوى ذلك ـ الحديث. وباقيه في موضع آخر[1] ثم لم يتعرض لشي‌ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق: أقول الطسوق جمع للطسَقْ بالفتح بمعنى ما يوضع من الخراج على كل جريب من الأرض فارسي مقرب. وخبر صحيح آخر لعبد الله بن سنان‌[2]، عن الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة الحديث. وخبر صحيح أو حسن للفضلاء وهم محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة[3]. والظاهر من المعية هو المقارنة في القران والقبول كما قد صرّح بذلك في حديث آخر لمعروف بن خربوذ[4]، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ...^ فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة. فكأنه تقبل صلاته منوطاً على إعطاء الزكاة كما أشاد إلى حديث أبي بصير[5] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قول الله عز وجل:... رَبِّ اِرْجِعُونِ ^ `لَعَلِّي أَعْمَلُ

[1] الوسائل الباب 1 الحديث 1. P

[2] الوسائل الباب 1 الحديث 3. P

[3] الوسائل الباب 1 الحديث 8. P

[4] الوسائل الباب 3 ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 2. P

[5] الباب 4 منه الحديث: 3.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست