responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 288
فالمسألة صارت واضحة من حيث معاني الكلمات ومن حيث الاستدلال. ثم نرجع إلى كلام المصنف بقوله: ثم ستت وثلاثون إلى قوله وستت وسبعون كلّها بلا خلاف أجد فيه نصاً وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه. نعم، نفى النصاب العاشر كان ذلك هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كما في الجواهر بل لا خلاف فيه تحصيلاً إلا المحكي عن الصدوقين فابدلاه بالمائتين إذا زادت واحدة ففيها شي‌ء من تسعين ولا شاهد لما قالا سوى المحكي عن المنسوب إلى الفقه الرضوي‌[1] وهو هكذا في حديث إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني. فإن الفقه الرضوي مع الإشكال فيه بعدم كونه عن المعصوم أو لا يمكن الاعتماد إليه بنفسه لو لم يكن مؤيداً بأخبار أخر كما حققناه سابقاً. أنه غير موافق لما نقله االصدوق في المقنع لأنه قد أفتى على مذاق المشهور بحسب نقل الحديث فيه فمع هذا كيف يمكن حصول الاطمئنان بالنسبة إليه فنصاب العاشر عبارة عما قاله المشهور وهو ستت وسبعون وفيها بنتاً لبون. ثم بعد يكون النصاب بإحدى وتسعين فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو بينهما على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة خلافاً للسيد المرتضى (قده) في الانتصار ص 154: ومما انفردت به الإمامية وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم: إن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شي‌ء عليه في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وابنتا لبون وأنه لا شي‌ء في الزائد بين العشرين والثلاثين. وهذا مذهب مالك بعينه والشافعي يذهب إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون والذي يدل على

[1] مستدرك الوسائل: ج 1 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 3.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست