responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 289
صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتردد أن الأصل هو براءة الذمة. انتهى كلامه في الجوامع الفقهية. فإن قوله إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شي‌ء عليه في زيادتها إطلاقه يشمل حتى بزيادة واحدة عليها مضافاً إلى نقل قول الشافعي في قبال قوله مع أن الشافعي يقول بمقالتنا وهو قوله والشافعي يذهب إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث لبون. يفهم أنه خالف كون النصاب هو إحدى ومائة وعشرين كما عليه المشهور فيكون قوله شاذاً نادراً و...... كما عليه الدروس مع أن نفسه الشريف قد ادعى الإجماع على خلافه في الناصريات فلا يمكن الاعتماد إلى مخالفته. ولكن يمكن توجيه كلامه حتى يوافق مذهبنا هو أن يقال أنه أراد بيان ما يجب بعد بلوغ مائة وعشرين وهو من إمكان إعطاء الحقة مع بنتا لبون خلافاً للشافعي حيث أوجب خصوص ثلاث بنات لبون كما يشهد على قبوله النصاب مائة وإحدى وعشرين هو ذكره في صدر كلامه ومع تصريحه بعده بعدم زكاة فيما بين عشرين إلى ثلاثين فإن لم يقبله إلا إحدى وتسعين لما كان كلامه هنا وجه والتمسك بأصل البراءة لرفع وجوب التعين لثلاث بنات لبون كما قاله الشافعي. صح. ثم بعد ذلك ينتقل النصاب إلى إحدى ومائة وعشرين فح نفى المتن فأربعون أو خمسون أو بينهما. الظاهر من كلامه هو التخيير بعد البلوغ إلى مائة وإحدى وعشرين لا بعد نصاب إحدى وتسعين خلافاً لل..... عن اللعمة حيث قال ثم إحدى وتسعون ثم ففي كلّ خمسين حقة وفي كلّ أربعين بنت لبون. مع أن إطلاقه يشمل التخيير حتى قبل البلوغ بمائة وإحدى وعشرين مع أنه لم يقل أحد بذلك حيث أنه على كلامه أنه إذا بلغ إلى مائة وعشرين قبل زيادة الواحدة قد شمله التخيير مع انه مخالف لإجماع الأصحاب ها كما في الجواهر.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست