responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 290
ولكن الإنصاف أن يقال أنه أراد بيان ما يجب فيه من حيث المقدار يقيناً لا من حيث تحقق به النصاب الذي يوجب التخيير. نعم، كان الأولى أن يقال أولاً بحد النصاب وهو المائة وإحدى وعشرين ثم التعرض لما يجب فيه من التخيير لا التعرض ابتداءً بما وجب عليه من حد النصاب فيكون المقصود بيان أن التخيير يكون بعد إحدى وتسعين في قبال التعين لما قبله فهو أمر مقبول وإن لم يكن خالياً عن التسامح في الجملة كما لا يخفى. توضيح ما وجهناه هو أن ما يجب بالنصب قبل الثاني عشر ما يكون شيئاً متعيناً مثل الشاة في الخمسة إلى خمسة وعشرين وبعدها بنت مخاض وإلى ستت وثلاثون بنت لبون وإلى ستت وأربعين حقة وإلى إحدى وستين جذعة وإلى ست وسبعين بنتا لبون وإلى إحدى وتسعين حقتا ثم بعد ذلك ينتقل إلى التخيير من جواز الأخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون فأراد الشهيد قدس سره بيان ذلك لا إلى أن احتساب في ك خمسين حقة في كل أربعين بنت لبون يجوز بعد إحدى وتسعين كما هو الموهم من ظاهر كلامه. وكيف كان نرجع إلى أصل الكلام.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست