responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 291

هاهنا تنبيهات‌

الأوّل: بأن النصاب الثاني عشر وهو المائة وإحدى وعشرين إذا تحقق في الإبل ما يوجب من الفريضة ففيه اختلاف شديد بين الفقهاء لاسيما بين المتأخرين والأقوال تبلغ إلى ثلاث: الأول: هو أن يقال بأن المراد من جملة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون هو ما يمكن العّد بكل من العددين كالمائتين مثلاً وإن كان المتعين ما هو الذي يكمل العدد ويوجب استيعاب الأفراد بما لا يبقى إلا بما دون العشرة المسمى بالنيف وهو العدد الواقع بين كل عقد من العقود من الواحد إلى تسعة مثلاً كان اللازم في مثل المائة وإحدى وعشرين أحتساب العين بثلاث بنات لبون حيث يستوعب العدد إلا الواحد ولا بأس به لا احتساب الخمسين الموجب لإيجاب حقتين المستلزم لزيادة إحدى وعشرين من العدد، هكذا في مثل مائة وخمسين يحتسب من الخمسين بثلاث حتى يجب ثلاث حقق لا أربعين حتى يوجب زيادة ثلاثين فيكون التخيير على هذا القول تقديري أي على فرض إمكان قبلو التخيير لا مطلقاً هذا القول نسب إلى المشهور بل هو ظاهر الوسيلة والشرايع والقواعد والبيان وصريح المحقق والشهيد النائيني بل كما عن المبسوط والسرائر أيضاً مدعياً ثانيهما عليه الاتفاق كما عن الناصريات والمنتهى والتذكرة بدعوى الإجماع والمتأخرين الذين قاربوا عصرنا هو الشيخ الأعظم وصاحب مصباح الفقيه والحكيم والشاهرودي وغيرهم بل الآملي بأنه موافق للاحتياط. القول الثاني هو القول بالتخيير مطلقاً حتى مع عدم إمكان تحصيل الاستيعاب بكل واحد من العددين وهذا هو قول الشهيد الثاني في فوائد القواعد والمدارك وصاحب الحدائق والرياض وصاحب مصباح الهدى كالمقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والإرشاد والنافع والتبصرة والتلخيص والبيان واللمعة والمحكي عن مجمع البرهان وغيرهم.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست