responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
الثالث هو القول بالتخيير والتعيين أي كل ما يمكن أن يحصل بكل واحد منهما فيكون تخييرياً بل وهكذا فيما لا يطابق شيئاً فيهما ويبقى على كل حال منه شي‌ء ففيه التخيير مثل المائة وخمس وخمسين حيث يكون الاحتساب بالخمسين يوجب زيادة خمس وبالأربعين يوجب زيادة خمس وثلاثين فالزيادة لازمة على كل حال فلا يحصل الاستيعاب فيح فيه التخيير أيضاً وفي الباقي هو التعيين هذا هو مختار صاحب الجواهر وما آل إليه السيد في العروة وإن احتياط في ما لا يطابق مما لا يبقى إلا عدداً اقل من العشرة هذا هو الأقوال في المسألة. وأمّا بيان الأدلة فيه فيمكن أن يستدل للقول الأول بمفاد صحيحة زرارة وموثقته وحسنة الفضلاء الخمسة[1] حيث وقع فيها هذه الجملة: فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، أو ما يقرب من هذه الجملة: بأن تكون كلمة الواو ظاهرة في الجمع أي بيان ما يمكن أن يقع فيها فيجمع بينهما حتى يستكمل العدد ويستوعبه وأمّا ما لا يساعد إلا مع واحد من العددين فلابد التقدير منه كالمائة وعشرين حيث تكون مع الأربعين بثلاث وفي المائة وخمسين بثلاث خمسينات دون الأربعين وفيما يساعد كليهما فيجوز بهما أو مع أحدهما كالمائتين واربعمائة. فيساعد هذا الوجه والقول بان يكون الفروض المتصورة في احتساب الاعداد في الإبل بعد نصاب الثاني عشر هو أربعة لا خمسة كما احتمل صاحب الجواهر ووافقه الآملي وغيره والفروض الأربعة عبارة عن الاحتساب بالأربعين فقط دون غيرها هو مثل المائة وعشرين وواحدة وبالخمسين فقط كالمائة وخمسين وبهما تعييناً لا تخييراً كالمائة وسبعين وبهما تخييراً لا تعييناً كالمائتين والأربعمائة منفرداً كالأول أو منفرداً ومجتمعاً كالثاني يعني لا يقدر الجمع بينهما من الأربعين والخمسين معاً في

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1-3-6.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست