نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 293
المائتين لأنه توجب إضافة على التسعة لو جمع بينهما في المائتين لأنه لو أخذ بخمسنين وأربعينين توجب زيادة عشرين أو أخذ بثلاث أربعينات وخمسين توجب زيادة ثلاثين وإن أخذ بثلاث خمسينات وأربعين توجب زيادة عشرة هذا بخلاف الثاني وهو أربعمائة حيث تقبل التخيير منفرداً بأن أخذ بالأربعين جميعاً أو الخمسين كك أو المركب بينهما ومجتمعاً بهما.
وأمّا الذي اضاف إليه صاحب الجواهر ومال إليه السيد في العروة..... لا يطابق شيئاً منهما فمثلاً في مصباح الهدى بمثل المائة وخمس وخمسين ونظائر ذلك بوجود الكسر في ما بين العقود ح لا يخلو عن مسامحة ومناقشة لوضوح ان الملاك في النصاب هو العشرات لا الآحاد لأن الباقي بين العقود من الواحد إلى التسعة كان من العدد المعفو المسمى بالنيف الموجود في خبر الفضلاء التصريح به بقوله: وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء الحديث، بل ويوحي إليه في خبري زرارة بقوله فإن زادت واحدة على المائة وعشرن أو من دون ذكر لفظ الواحدة فيهمنا بأن الزيادة بعد المائة والعشرين تكون معفواً إلى أن تبلغ إلى عدد آخر من العشرات.
والإشكال الذي أورد على هذا التقدير هو أن مورد أصل العنوان وهو المائة وإحدى وعشرين الذي قد ذكر بيان ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون قد لا يعمل به لأنه لا يمكن التقدير فيه إلا بالأربعين فح يمكن أن يقال بأن ظاهر كلمة (واو) ولو كان في الجمع لا بمعنى أو إلا أن الجمع أيضاً قد يفسر بما قلتم من إمكان العمل بالفريضتين من الخمسين والأربعين لما بعد نصاب الثاني عشر غاية الأمر كل مورد بحسب ما يستوعبه.
وأخرى يفسر بحسب ظهروه الأولي من لزوم العمل بهما أي من لزوم احتساب في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون في المائة وإحدى وعشرين فيصير حاصل ما يجب إخراجه هو الحقتان وثلاث بنات لبون فكيف يقدم ظهور ما قلتم
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 293