نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 294
على ما قلنا من التفسير الثاني.
فاجيب عنه بأن الإجماع من فقهائنا بل من فقهاء الإسلام من العامة والخاصة قائم على عدم وجوب الجمع بهذا المعنى فلا يبقى إلا الأول منهما لولا القول بالتخيير مطلقاً.
وقد يمكن التأييد لما اخترنا من الترتيب في التعيين والتخيير هو وجود ذلك..... في البقرة في خبر الفضل الخمسة مع وجود الاتفاق بين الإبل والبقر في الجمع والخبر هو هكذا بين يريه:
عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة. ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء الحديث[1].
فكما أنّ القرة بعد المائة وعشرين يحتسب بما يوجب الاستيعاب بحسب أسنانها فهكذا يكون في الإبل أيضاً كما يؤمي لولا صراحته وهو صدر الحديث من قوله ففي كل ثلاثين تبيع حولي على ما ادعيناه.
فما ذكرناه في خبري زرارة والفضلاء لا يعارضه إلا ما في مضمون خبري أبي بصير وعبد الرحمن حيث كان فيهما فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة حيث يدلا على جواز الأخذ بالخمسين بعد المائة والعشرين ولو كان العدد غير
قابل للاستيعاب بالخمسين كالمائة وثلاثين فكيف الجمع على تلك الأنصاب إذا حملت على الترتيب لا التخيير المطلق وإلا لا تعارض بينهما وإن قلت بحمل ما في الحديثين
[1] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1.P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 294