responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 295
على خصوص الاستيعاب لا التخيير حتى يساعد ما ادعيناه تفي ثلاث أحاديث قلت: بأنه أجيب عنه كما في صاحب مصباح الفقيه وتبعه الحكيم (قده) وغيره بأنه يلزم أن لا يعمل بمضمون الحديثين في أصل مورده وهو المائة واحدى وعشرين حيث لا يستوعب ذلك العدد بالخمسين ولكن أجاب عن هذا الجواب صاحب مصباح الفقيه وتبعه الحكيم بأن الحكم بذلك كان بلحاظ بيان ضابطة كلّية لما بعد نصاب الثاني عشر فلا يكون لخصوص مورد المائة واحدى وعشرين حتى يقال بأنه لا يعمل به في مورده بل كان لهذه المرتبة مع سائر المراتب فأجاب عن ما قيل الشيخ المنتظري في زكاته ج 1 ص 180 بقوله: ولكن الحق في الجواب ان المذكور في صحيحة زرارة ((فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون)) ونحو ذلك في صحيحة الفضلاء فالمورد فيهما المائة وإحدى وعشرون. وأمّا في صحيحة عبد الرحمن وأبي بصير فالمذكور فيهما بعد العشرين والمائة قوله: ((فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة)) فليس المورد فيهما المائة وإحدى وعشرين بل كثرة الإبل ولم يقل ((فإذا ازدادت)) حتى يشمل زيادة الواحدة أيضاً ويبعد جداً صدق كثرة الإبل على ما إذا إزدادت واحدة فيعلم من ذلك إرادة بيان حكم الإبل الكثيرة إجمالاً حيث أن بعض مصاديق مما يستوعبه الخمسون. انتهى كلامه. ولكن الإنصاف عدم تمامية كلام المنتظري في طرف أخبار الثلاث المشتمل على زيادة واحدة لأنه إذا حمل على صورة الاستيعاب في جملة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون يوجب خروج نفس المورد وهو المائة وإحدى ـ وعشرين عن الحكم بعدم صدق الاستيعاب في كل من التقديرين فالأحسن في الجواب هو حمله على بيان ضابطة كلية لما بعد النصاب الثاني عشر في كلا الموردين من الطائفتين من الأخبار فلا يرد هذا الإشكال ح.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست