نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 296
فإذا عرفت الجواب عن الإشكال وعلمت إمكان حمل الجملة الموجودة في هذين الخبرين بقوله في كل خمسين حقة على خصوص الاستيعاب قلنا بأن متعض ملاحظة فن القواعد والاصول بين المتعارضين هو الحكم بكون المقصود هو الاستيعاب لأنّ لسان هذين الخبرين من احتساب الخمسين لفريضة الحقة هو الإطلاق بين ان يكون الخمسين مستوعباً للعدد أم لا وتتقضي لسان تلك الأخبار الثلاثة بجملة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون هو الاستيعاب على العرض لا التخيير المطلق فمقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل المطلق على المقيد فنستنتج ما قلنا من دون وجود تعارض في الأخبار وهذا هو الأقوى مضافاً إلى كونه موافقاً للاحتياط.
وأما كون الاستيعاب موجباً لحفظ مراعاة حق الفقراء دون التخيير المطلق فلذلك يقدم هو على الآخر بتعبير وجيه أولاً بعدم معلومية تقدم حفظ حق الفقراء بأزيد من حفظ حق المالك في غير ما هو معلوم الوجوب وثانياً: إمكان جبره من حيث كبر سن ما به يوجب من الحقة بالنسبة إلى بنت لبون لعلّ قيمة ذلك كان جابراً لذلك بحسب تعذره وهو بكبر سنه فهذا الوجه لا يمكن أن يجعله وجهاً أو مؤيداً لما اخترناه فثبت بما ذكرنا قوة القول الأول على الثاني.
كما ظهر مما ذكرنا ضعف قول مصباح الجواهر لما قد عرفت من عدم وجود عدد لا يطابق شيئاً من التقديرين بالنظير إلى العشرات لا الآحاد مع أن صاحب الجواهر قد وقع في اشتباه آخر لا بأس بالإشارة إليه مع توضيح عن صاحب مصباح الهدى فما في الجواهر في ج 15 ص 81 هو عبارته: نعم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين وستين. للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب أولا لم تنقصه، كما تعرف زيادة تحقيق لذلك كله فيما يأتي إن شاء الله، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط. أنتهى كلامه.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 296