نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 297
وأمّا توضيح كلامه بما في المصباح ج 9 ص 364 قال: أن صاحب الجواهر (قده) بعد ان اختار القول الثالث في النصاب الثاني عشر من التخيير بين عدّ الآبال أربعين أربعين أو خمسين خمسين في صورة مطابقة عدوها مع العددين إلى الانفراد أو الاجتماع.
وفي صورة عدم المطابقية معهما أصلاً استثنى عن الصورة الأخيرة المائتين وستين وقال فيه بوجوب عده بالخمسين وذلك لأنّه يجب في مائتين واربعين عه بالأربعين فيتعين ست بنات لبون وفي مائتين وخمسين يتعين العد بالخمسين فيجب خمس حقق بل كان مخيراً بينه وبين بالأربعين للزم أن تكون زيادة العشرة في مائتين وخمسين موجبة لنقص فريضة مع أن الزيادة في العدد لو لم توجب الزيادة في الفريضة لم تزدها نقصاً. انتهى كلامه.
ولكن يرد على كلامه مع هذا التوضيح بإيرادين الأول: بأنا لا نسلم كون العد في المائتين وأربعين بالأربعين تعييناً صلى الله عليه وآله وسلم يحسب ست بنا لبون بل يكون مخيراً بينه وبين أن يحتسب بالمركب من التقديرين بأن توجد باربع من الخمسين في المائتين فيجب اربع حقق وواحدة بالأربعين فيجب واحدة بنت لبون.
والثاني في المائتين وستين أيضاً حيث لا نسلم كون العد سينافي الخمسين كما لا يتعين في الأربعين أيضاً بل هو عدد ينطبق عليه المركب بهما وهو بان يحتسب اربع أربعين ففريضتها أربع بنات لبون واثنان خمسين ففريضتها حقتان وهاتين الفريضتين معاً لا يعلم قلتها عن خمس حقق وحسبت في مائتين وخمسين حتى يرد ما قاله صاحب الجواهر بأن الزيادة لو لم توجب زيادة الفريضة لا توجب نقصها وما خلصناه من الإشكال على ما اخترناه بنفسه يصير تأييد آخر لصحة ما ادعيناه.
هاهنا تنبيهات
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 297