نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 298
الأول: لا إشكال ولا خلاف عندنا بأن الزيادة عن أقل من الواحد كجزء من الإبل يعني إذا صار عدد الإبل بالمائة وعشرين وجزءاً من الواحد كما إذا كان إبلة واحدة مشتركاً بين الاثنين مثلاً فلا توجب زكاة نصاب الثاني عشر وليس بين فقهائنا لذلك قائلاً. نعم، قد ذهب إليه الاسطحري من العامة كما عن بعض وهو في المنتهى للعلامة: فما عن بعض العامة من تعين الفرض بالجزء واضح الفساد.
الثاني: هل التخيير فيما يجوز فيه كل على مذهبه يكون للمالك كما صرح به جماعة بل وفي التذكرة دعوى الإجماع عليه أو للساعي كما حكى عن الخلاف والمبسوط أقواهما الأول لأنه المتبادر من الأدلة حيث يكون الخطاب بالاخراج متوجهاً إليه دون الساعي وفي الجواهر أضاف بتحقق الامتثال بأحدهما فلا تسقط بغير المالك عليه لكنه مخدوش بأن حصول الامتثال باختيار أحدهما فرع على القول بكون التخيير له وإلا لا تسقط الزكاة إلا بما اختاره الساعي كما هو واضح.
الثالث: في أن النيف الذي كان في حديث فضلاء الخمسة والكسور ما مفادها حيث قد نفى عنهما الزكاة وقد يتصور في الأول فيهما وجوهاً في معناه قد يقال كون المراد من النيف ما هو الواقع من كل نصاب مع آخر في الخمسة الأول فيكون المراد هو الواحد إلى الأربعة والستة إلى التسعة فهكذا في الإبل بالنسبة إلى خمس نصبه فيكون ح معنى النيف بما دون الخمس في مقابل البضع هو ما فوق الخمس إلى ما دون العشرة كما استعمل لفظ البضع في الآية في قوله تعالى: ... فَلَبِثَ فِي اَلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (سورة يوسف: الآية 42). في سبع سنين.
أو يقال بالأعم منه حتى يشمل من الواحد إلى ما دون العشرة أي ما بين العقدين كما في المنجد والنيف والنيف: الزيادة يقال عشرة ونيف أو ونيف وكل ما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد... الخ.
أو يقال بالأعم منهما حتى يشمل كل ما بين العقدين والعقود ولو كان أزيد
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 298