responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 299
من العشرة كما في بين ستة وعشرين إلى ستة وثلاثين تكون الزيادة بالعشرة هذا بخلاف ما بين ستة وأربعين إلى إحدى وستين حيث تكون أزيد فهو أيضاً نيف. أو يقال بأن المراد من النيف في الرواية بالخصوص هو الزائد بعد نصاب الثاني عشر لا مطلقاً حتى يشمل ما بين النصف حتى يرد بأن بين خمسة وعشرين إلى ستة وثلاثين كان هو ستة وعشرين فيه زكاة مع كونه نيفاً وإن كان معناه اللغوي كان غير مختص بذلك العدد وهو المائة إحدى وعشرين كما هو واضح وإن كان أصل الإيراد مندفع بأنه لا تنافي بين عدم الزكاة في النيف حيث يشمل بإطلاقه لستة وعشرين لكنه خرج بالتخصيص وهو في الشرعيات غير عزيز. والاحتمال الأخير يكون أقواها كونه ذكره بعد نصاب الثاني عشر هذا أولاص وثانياً: استلزام إرادة الأعم للتكرار بالنسبة إلى الزيادة فيما بين النصب لأنه قد ذكره صريحاً بعدم الزكاة فيها فلا يحتاج إلى تكراره بهذه العبادة وثالثاً: مؤيد بقوله ثم ترجع الإبل إلى أسنانها حيث ذكر النيف بعده فكما أن العادة المذكورة مخصوصة لما بعد نصاب الثاني عشر هكذا يكون في مثل النيف أيضاً ورابعاً مناسبته لما بعده بقوله وليس على الكسور شي‌ء حيث يكون المراد بأن الزيادة بواحدة تامة لازمة في المائة وإحدى وعشرين في وجوب الزكاة لا الأقل من نصف الواحد أو ثلاثة فهكذا يكون المراد من النيف أيضاً وإن كان وجهه الأخير غير قوي لإمكان أن يكون أكثر ومن نفى الزكاة في أمور كان في جميع الموارد بين النصب لا خصوص الأخير كما لا يخفى. الرابع: هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب كما عليه صاحب الجواهر ومصباح الهدى ونهاية العلامة بل قيل أنه المشهور ونسبة هذا القول إلى الشهيد الثاني والمحقق الثاني كما في مصباح الهدى واشتباهه كما في الجواهر حيث نسب إليهما بالشرط وهو صحيح. فالقول الثاني هو القول بالشرطية كما عن الشهيد والمحقق النائيني بل عن
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست