responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 300
مصباح الفقيه والشيخ في زكاته ذهابهم إلى الشرطية وكيف كان فقد استدل للجزئية بأنه الظاهر والمتبادر من الأدلة فتكون الواجب لجميع المائة وإحدى وعشرين لا غيرها وهو خصوص المائة والعشرين مضافاً إلى أن الواحدة في سائر النصب كما كانت جزءاً من الواجب فهكذا تكون هذه الواحدة والفرق بينهما مما لا وجه له. والإشكال الذي يتوهم جريانه في الجزئية هو أن التقديرين وهو في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون لا يساعد مع الواحدة ولا تدخل فيهما يفهم أنها كانت شرطاً لا جزءاً. مندفع بأنه لا يعتبر في الدخول جزءاً أن يحاسب مع أحد التقديرين لما قد عرفت بأن الاستيعاب معتبر في العشرات لا في الآحاد وإلا كان الأزيد من الواحدة أيضاً غير داخل في أحد التقديرين فالملاك هو صدق الوجوب لجميع الأجزاء فعدم التقدير يكون لازم أعم من الجزئية فظهر مما ذكرنا أن أصل وجوب الواحدة مسلم لوجهين أولاً لتعيين حد النصاب بعد الحادي عشر وهو لا يكون إلا المائة وإحدى وعشرين وثانياً لإفهام أن ما قبل الواحدة في النصاب الثاني عشر كان معفواً. والثمرة المترتّبة على القولين قد ذكرت في أنه إذا قلت الواحدة من المائة وإحدى وعشرين بعد الحول قبل إمكان الأداء من غير تفريط بتلف سماوي مثلاً قيل فعلى الجزئية يحتسب من التلف من حق الفقراء جزءاً من المائة وإحدى وعشرين جزء ولو من قيمة ثلاث بنات لبون أي يؤخذ بمقدار ذلك الجزء التالف ثم يعطى ثلاث بنات لبون هذا بخلاف ما لو قلنا بالشرطية حيث لا يسقط من حق الفقراء شي‌ء هذا. ولكن لابد أن يعلم أن هذه الثمرة إنما تصحّ لو قلنا بأن تعلق الزكاة الواجبة في الآبال بتلك الأعداد أما يكون بصورة الكلي في المعين أو بنحو الاشتراك وإلا لو كان بصورة الكلي في الذمة أو من قبيل تعلق حق الرهانة فلا تكون هذه الثمرة بصحيحة.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست