responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
وكيف كان القول بالجزئية قوياً وما ذكره الشيخ من الاشكال بأنه يلزم أن تكون الفريضة في النصاب الثاني في كل أربعين عدد من الإبل وثلاث عدد واحد موجباً لبنت لبون مع أنه من المسلم كون الأربعين يحتسب لبنت لبون وليس فيها ثلاث مع أنه لو لزم هذا الإشكال فلا ينحصر في الواحدة فقط بل يكون في الأزيد من الواحد أيضاً مؤثر في التقدير والاحتساب فكما أنه معفو في حال الاحتساب يمكن أن يكون كك في الاحتساب بالتقدير بالنسبة إلى الواحدة إذا احتسب بالأربعين فإشكال الشيخ غير وارد فما ذهب إليه المشهور من القول: بالجزئية في الواحد جيد وهذا هو المطلوب وأشهر العالم بحقيقة الأمور. {aقوله (قده) وفي البقر نصابان ثلاثون وأربعون دائماًa} واعلم أن كون نصاب البقر في النصابين مورد قبول الفقهاء في الجملة والدليل على ذلك هو دلالة خبر صحيح الفضلاء الخمسة وهم زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شي‌ء، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة. وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شي‌ء، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر إلى أسنانها، وليس على النيف شي‌ء ولا على الكسور شي‌ء الحديث‌[1].

[1] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست