نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 302
وخبر آخر للصدوق في خصاله باسناده إلى الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث شرائع الدين) قال: الزكاة واجبة إلى أن قال: وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة، الحديث[1]. فدلالتها على كون الفريضة في البقرة هو التبيع في ثلاثين والمسنة في أربعين واضحة.
فهاهنا فروع
الأول: إن كلمات الفقهاء في بيان نصاب البقرة مختلفة بعد اتفاقهم على عدم وجوب شيء في الأقل من الثلاثين حتى من علماء الإسلام إلا الزهري وسهيد بن هيت فإنهما قالا: في كل خمس شاة كما يدل عليه صريحاً حديث الفضلاء كما
لا زكاة فيما بين الثلاثين والأربعين وبين الأربعين والستين بدلالة ذلك الحديث.
وأمّا التعابير المختلفة فعبارة عن المبسوط والمنهي وغيرهما حيث قالا: إن النصب في البقر أربعة أولها الأقوى والثاني أربعون والثالث ستون وهذه الثلاث جزئي والرابع كلّي وهو في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وعن المحقق الثاني جعلها ثلاث اثنان فهنا شخصي وهما الثلاثون والأربعون وواحد كلي وهو كل ثلاثين وكل أربعين وبعضهم خمسة بإضافة الستين والسبعين إليها ولكن الأقوى هو ما قلنا بكونها اثنان كلّياً وكان ذكر كل واحد من الأفراد في الحديث من باب التمثل للنصاب الكلي ولابد أن يجعل التمييز هنا مثل ما في الدليل من الترتيب فيه أي التعيين بواحد
[1] الوسائل: ج 6 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1.P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 302