نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 303
منهما أولاً وإن طابق بكل واحد منهما فالتخيير كما أنه لو أمكن الاستيعاب بكليهما يعتبر فيه ذلك كالسبعين فالأمر سهل لأن الاختلاف لفظي كما عن الشهيد قدس سره.
الثاني: لا إشكال ولا خلاف في وجوب المسنة في كل أربعين كما يدل عليه خبر الفضلاء والأعمش وإنما الكلام وقع في الثلاثين هل الواجب فيه هو خصوص التبيع وهو الذكر من البقر كما عليه الصدوقان والمفيد وابن أبي عقيل حيث لم يذكروا التسعة. أو كان الواجب هو التخيير بينه وبين التبيعة كما هو المشهور وهذا هو الأقوى لأن كل واحد منهما ورد في الخبرين في أرقام نصابها ولا يكون النصاب لبعض أعداده خلافاً لنصاب للآخرين بل في خبر الأعمش قد إندرج كليهما في مورد واحد وهو ثلاثين بقوله إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي لو لم يكن قيد الأول مربوطاً بنفس البقرة التي توجب فيها النصاب مضافاً إلى ذكر تبايع في تسعين في كلا الخبرين وهي جمع لتبعية لا التبيع مضافاً إلى توصيفها في خبر الفضلاء بوصف تأنيثي وهو حوليات وأمّا كون التبعية انفسخ لكونها أدر في النسل وغيره أو القيمة فهو أمر يكون فرعاً لأصل الجواز في
ـ أصل الفريضة. نعم، إن أجبرنا القيمة فيكون تبديله إلى تبعية الأنثى أنقع لو سلّمنا ذلك كما لا يبعد أن يكون كك عنه العرف مضافاً إلى أن التبيع في اللغة عبارة عن ولا البقر يطلق على الذكر والأنثى كما يظهر من نهاية ابن أثير فهو يؤيد ما قلنا في خبر الأعمش في ذكر كليهما في الثلاثين هذا.
مع أن المحقق في المعتبر قد أرسل الحديث من طريق الأصحاب وهو ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ ستين فيها تبيعان أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة وفي تسعين ثلاث تبايع.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 303