responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 304
وذكر فيه عنوان التخيير وهو رجل كان لسان الفقهاء وترجمانهم وكان في توثيقها مع ما قيل من وجود بعض الأصول عنده فلعلّه اطلع على ما لم يطلع عليه غيره كما هو ليس ببعيد فالقول فالتخيير قوي. الثالث: ولا يخفى أن الوجوه الثلاثة المتقدمة في النصاب الثاني عشر في الإبل من الترتيب في التعيين والمخير أو التخيير مطلقاً أو التخيير في موردين كما عليه صاحب الجواهر يمكن أجزائه هنا في العددين من كون كل ثلاثين تبيع أو بيعة وفي كل أربعين مسنة إلا أن الأقوال لم يعرف منهم إلا بقولين أولين ولكن هنا لابد من ملاحظة كلا النصابين لو طابقهما كالسبعين ولو لم يقل بذلك في الإبل لدلالة خبر الفضلاء فيه بالخصوص راجع والأمر سهل عندنا لما قلنا بذلك هناك فضلاً عن المقام. الواقع لا فرق في النصابين بين كون البقر المانع إلى حد النصاب كلها ذكوراً أو إناثاً أو مختلطاً ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة لإطلاق النص والفتوى خلافاً للمحكي عن العلامة في المنتهى حيث اجتزى بالمسن إذا كانت البقرة كلها ذكوراً مقللاً بأن الزكاة معللة بالعين فيجب إخراجها بالعين الموجودة فلا يكتف بغير ما عنده وأمّا جواز الإعطاء بالقيمة إرفاق بالمالك قد ثبت بالدليل، انتهى ما هو المحكي. وفيه أن هذا التعليل حسن لو لم يكن الشارع أجاز تبديلها بالقيمة وإلا يحتسب بما يوافق المسنة كما في الإبل حيث يحسب فيه الشاة وإلا لجرى مثله في الآبال مع أنه لم يقل به أحد هذا أولاً. وثانياً: يلزم من ذلك القول بالاجتزاء بغير المسنة في الأربعين من المسن أو التبيع أو التبيعة إذا كانت البقرة كلها غير المسنة مع أنه لم يفت به أحد. وثالثاً: أنه اجتهاد في مقابلة النص لكونه مخالفاً لإطلاق النص والفتوى. نعم،
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست