responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 305
قد حل الإشكال بجواز تبديله بالقيمة حيث يمكن انبطاقه بما يساعد للفريضة. فعليه ظهر عدم الإجزاء للمسنة من التبيع والتبيعة إلا على وجهة القيمة وعليه يحمل دعوى الإجماع في التحرر والمنتهى على إجزاء كل واحد من الآخر. كما ظهر مما ذكرنا عدم تمامية ما في مفتاح الكرامة بأنه قد صرح جماعة بإجزاء المسن عن التبيعة وهو ظاهر لإجزاء التبيع عنها فالمسن أولى أنتهى. لأن إجزاء التبيع عن التبيعة كانت بحسب حال الفريضة التخيرية لا الإجزاء البدل عن المبدل منه فلا يوجب ذلك أو لو فيه كناية المسن عنه إلا أن يكون من باب التبديل بالقيمة فهو حسن كما هو المراد ظاهراً وإن كان التعليل لا يخلو عن مسامحة. الخامس: أن المراد من التبيع والتبيعة هو ما كمل سنها من سنة الأولى ودخل في الثانية وإن فسر في اللغة كما في الجواهر بولد البقر في السنة الأولى وإن لم تدخل في الثانية يمكن اعتباره هنا كان لأجل النص بتصريح بقوله تبيع حولي وسمى تبيع لأنه يتبع أمه في المرعى أو تبيع قرنه إذنه. كما أن المراد من المسنة ما دخل في السنة الثالثة وحكى عن.... أن البقرة والشاة يطلق اسم المسن عليهما لا من جهة كبر أسنانها كالرجل المسن بل كان من جهة العَلَميّة مثلاً وهذه التسمية شرعي لا لغوي بهذا السن كما في المدارك إني لم اقف في كلام أهل اللغة على تفسير المسنة وكما عن العلامة في التذكرة التصريح بأن الداخل في الثالثة هو كني وثنية وهي المسنة شرعاً ولكن الإنصاف لم نعرف رواية مشتملة عليه حتى تصير شرعية إلا أن العلامة نقل الإجماع في المنتهى على هذا السن وكيف كان فالحكم واضح من حيث النص والفتوى. السادس: المنسبق من النص والفتوى وجوب الزكاة في البقر الأنسي لا يشمل الوحشي فيبقى هو على الأصل وهو البراءة عند الشك في وجوبها لعدم دليل اجتهادي يدل عليه بعد قبول الإنصراف في الإطلاقات.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست