responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 306
هذا بخلاف الجواميس حيث إنها نوع بقر عرفاً كما صرح الجواهر بذلك فيجب الزكاة فيها كما تجب في البقر مضافاً إلى دلالة صحيحة زرارة عن إبي جعفر عليه السلام قال قلت له في الجواميس شي‌ء قال مثل ما في البقر[1] ورواه الصدوق مثله باسناده عن جرير فالزكاة فيه واجبة بلا إشكال ولا خلاف يسمع عن أحد. إلى هنا تمت السنة التحصيلية في يوم الأربعاء لشهر اثنين الحرام قد خلت تسعة عشرة في سنة عشرة بعد أربعمائة والالف من الهجرة النبوية القمرية {aقوله (قده) وفي الغنم خمسة نصب أربعون وفيها شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة فيها ثلاث شياة ثم ثلثمائة وواحدة فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل مائة شاة وقيل بل يجب‌a} {aأربعة شياة حتى تبلغ أربعمائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغاً ما بلغ وهو الأشهرa} وقع الخلاف بين الأعلام في عدد نصاب الغنم هل هو خمسة كما عليه الأشهر أو المشهور على الاختلاف التعابير أو أربعة كما عليه قول آخر شاذ أو مشهور في الجملة. وأما بيان وجه الاختلاف فلا إشكال في الجملة في ثلاث الأول من نصب الغنم من كون نصاب الأول هو الأربعين حيث قد ادعى فيه الإجماع عن كل من يحفظ عنه العلم كما في المجلسي سنن المنتهى بل في الجواهر وغيره لا يجب في الغنم شي‌ء قبل ذلك بلا خلاف نصاً وفتوى، وأما وجوبها في نفس الأربعين من دون زيادة واحدة عليه فهو المشهور والمعروف بين الأصحاب بل لا خلاف بينهم إلا في المحكي عن الصدوقين باعتبارها في وجوبها.

[1] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست