نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 307
ولا شاهد لهما من النصوص إلا ما يستفاد من فقه الرضوي عليه السلام قال ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله، ويخرج من كل مائة شاة[1]. الصدوق مثله في المقنع.
وحديث الصدوق في الخصال باسناده إلا في عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في (حديث شرايع الدين) في حديث وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت الأربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة فإن (فإذا) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة
الحديث[2].
ففي مصباح الفقيه ص 24 نقل عن المدارك وهو عن العلامة في المنتهى أنه استدل للقول الآخر الذي يأتي بحثه بما في من لا يحضره الفقيه من حديث صحيح زرارة حيث يشمل ما يفيد لما نحن بصدده من جعل النصاب الأول في الأربعين وواحدة.
ومتن الحديث هو هكذا بين يديه[3]: وروى حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ قال: مثل ما في البقر. وليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر سقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.
ولكن الاعتماد على تلك الأحاديث مشكل فأما بالفقه الرضوي فلا عرفت
[1] المستدرك: ج 1 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 3.P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 10 ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1. P