نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 308
منا كراراً من وقوع الاختلاف فيه بكونه صادراً عن ثامن الأئمة عليه السلام لما احتمل كونه كتاباً لعلي بن بابويه كما صرّح بذلك الشيخ المنتظري وكيف كان لا يمكن الاعتماد عليه دليلاً بل يصح الأخذ به تأييداً للدليل فالأخذ به فيما يقوم الدليل على خلافه كما في المقام مشكل جداً.
وأمّا عن الأعمش فمضافاً إلى عدم صحّة سنده أنه شاذ نادر مع كونهما خلافاً لإجماع المسلمين من الشيعة وغيرهم ومخالفاً للنصوص الصحيحة الاتية فبذلك يجبا عن خبر صحيح زرارة مع إشكال دعوى كما قيل عدم كون ذيل الحديث من قوله وليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة. صادراً عن المعصوم بل هو من كلام الصدوق كما يؤيد ذلك نقل صاحب الوسائل هذا الحديث في
باب 5 من زكاة الأنعام من دون وجود هذه الزيادة ولم يذكره في شيء من الأبواب كما لا يذكره الكافي مع تلك الزيادة صح، كما يؤيده جملة كلامه في ذيله لما يناديه المصدق في إعطاء الزكاة حيث يكون من كلامه لا من الحديث مع ما عرفت مخالفته لعمل الأصحاب فإن إعراضهم يوجب الوهن في الاعتماد كما ينجبر الضعف بعملهم مع أن الشك في كونه من الحديث يكنى في السقوط عن الحجية. فالأقوى كون النصاب في الأول هو الأربعون كما عليه المشهور، والله العالم مع إمكان دعوى توجيه الأحاديث المذكورة بمذهبهم لأن ظهور العامة بقوله حتى يبلغ أربعين هو وجوب الشاة فيه لا بعد زيادة واحدة لأنه ينافيه فالأولى جعل زيادة الواحدة موضوعاً لابقاء حكم شاة واحدة إلى مائة وعشرين وإن ورد هذا الإشكال في المضي بأنه في مائة وعشين إلا أنه أضعف من كلمة حتى الواقعة في اربعين صح.
ثم لا إشكال ولا خلاف في كون الفريضة في النصاب الأول هو الشاة الواحدة كما لا إشكال ولا خلاف في النصاب الثاني وهو مائة وإحدى وعشرين عدداً وفريضة وهي شاتان. وفي النصاب الثالث وهو إحدى ومائتين عدداً وفريضة وهي
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 308