responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 309
ثلاث شياة. وأمّا الكلام والإشكال وقع في ثلاثمائة وواحدة شياة بعد الاتفاق نصاباً رابعاً في جهتين. أحدهما: هل أنه نصاب شخصي كما في ما قبله من النصب أو كان هو بمائة احتاس النصاب الكلي من جعل كل مائة موجباً لفريضة شاة وثانيهما الخلاف فيما يترتب على الجهة الأولى من كون الفريضة على الوجه الأول هو أربع شياة وعلى الأدنى هو ثلاث شياة. ثم الإشكال يترتب على كلا التقديرين من أنه أي فائدة تترتب على هذا الاختلاف مع أن مقتضى كل واحد منهما هو إدغام الفريضة في مورد إذ على القول الأول يقع الكلام ويبقى السؤال عن التفاوت بين كون الفريضة في ثلاثمائة وواحدة أربع شياة وفي أربعمائة شياة تكون الفريضة أيضاً كك أي أربع شياة. كما يجري هذا الإشكال والسؤال على القول الثاني لثلاثمائة وواحدة من كون الفريضة هو ثلاث شياة مع أنها فريضة الأبعمائة وواحدة هذه كلها جهات البحث في المسألة. فالأولى أن نتعرض أولاً وجود المسلكين في المسألة وكلاهما مشهوران لكثرة قائلهما فالقول الأول: الذي ذهب إليه كثير من القدماء بل جميع المتأخرين لو لم نقل بإلحاق جميع المتوسطين هو كون النصب في الغنم هو خمسة. نعم، عن المحقق في المعتبر هو نقل القولين من دون ذكر ترجيح لأحدهما بل في الشرائع كك إلا أنه يظهر ميله إلى القول الأول بالتصريح بكون نصبه خمسة وكونه أضهر كما يظهر الإشكال والتوقف عن صاحب المدارك حيث قال المسألة قوية الإشكال لأن الروايتين معتبرتا الإسناد والجمع بينهما مشكل جداً إلى آخر كلامه. وكيف كان هذا القول يكون أشهر أو عليه الاتفاق بين المتأخرين وأمّا القول الثاني وهو كون النصب أربعة من جعل كل مائة شاة من ثلاثمائة وواحدة وأنه ما زاد
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست