responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 310
وكونه هو المركز للنصاب الكلي وما بعده وهذا كما عليه سلار ومفيد والمرتضى والصدوق وابن إدريس والعلامة في بعض كتبه وولده الفخر واستدل عليه بحديث صحيح محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي‌ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة[1]. فإنه قد جعل حكم نصاب الكلي من كل مائة شاة من ثلاثمائة من دون ذكر ثلاثمائة وواحدة بوجوب أربعة شياة. وصحيح زرارة الذي قد عرفت متنه بما في من لا يحضره الفقيه وكان فيه فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله وأخرج من كل مائة شاة[2]. وحديث فقه الرضوي حيث قد عرفت متنه وكان فيه فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله ويخرج من كل مائة شاة[3] وقد ذكر صاحب مصباح الهدى حديث الخصال دليلاً لهذا القول فلا يخلو عن وهن لأنه ليس فيه بيان حال ثلاثمائة وبعدها على ما في الوسائل فراجع حديث 1 باب 10. مضافاً إلى أن هذا القول موافق للأصل وهو البراءة لأن الشك يكون في الأقل الأكثر الاستقلالي لأنه يرجع الشك إلى أنه هل يجب عليه في النصاب الرابع وهو ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياة لو كان في كل مائة شاة بالنصاب الكلي أو أربع شياة لو كان النصاب شخصياً الأصل البراءة عن الزائدة فيجب ثلاث شياة فيوافق القول

[1] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 2.P

[2] من لا يحضره الفقيه: ص 155، الحديث: 33. P

[3] المستدرك: ج 1 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 3.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست