responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 311
المذكور. مع - أنه لا يعارض هذه الأخبار إلا خبر حسنة الفضلاء الخمسة وهو محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في الشاة) في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شي‌ء ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا ـ زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مأة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‌ء[1]. لكنه مشتمل على جهات من الضعف فلا يقدر للمعارضة أولاً: من حيث السند لعدم كون سنده صحيحاً بواسطة إبراهيم بن هاشم بخلاف صحيح محمد بن قيس حيث كان صحيحاً. وثانياً: اشتماله في نصاب الإبل في الخامس من نصبه ما يخالف الأصحاب لأنه أوجب في خمسة وعشرين بنت مخاض مع أنه فريضة لست وعشرين وفريضة خمسة وعشرين تكون خمس شياة مع عدم ذكر نصاب السادس فيه أصلاً بعد ذكر خمسة وعشرين. وثالثاً: مخالفته الأصحاب في المقام في النصاب الثاني أيضاً حيث أوجب

[1] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست