نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 312
الشاتين في المائة وعشرين من دون زيادة واحدة عله كما عليه الأصحاب فيقين العمل مع طبق القول الثاني وهو كون النصاب الكلي محتسباً من النصاب الرابع وهو ثلاثمائة وواحدة لا الخامس وهو أربعمائة هذا غاية ما يقال في ترجيح هذا القول.
ولكن يمكن أن يجاب عن جميع ما ذكر مستعيناً بالله تبارك وتعالى فأمّا عن دلالة الأخبار فينبغي تقريب إنشاء الله ببيان الجمع الدلالي وتوجيه الأحاديث مع
خبر الفضلاء فانتظر هذا أولاً وثانياً قد عرفت الإشكال في خبري فقه الرضوي وزرارة فيبقى خبر محمد بن قيس لو لم يكن الجمع على حديث الفضلاء قلنا أنه مخالف لعمل الأصحاب لأنه أوجب ثلاث شياة في ثلاثمائة وواحدة مع أنهم اوجبوا أربع شياة هذا أولاً وثانياً باشتماله في ذيله بما يخالف الأصحاب لو صححنا الإشكال الأول بان عدة من الأصحاب كالفحول منهم الذين قد ذكروا أسمائهم في صدر البحث كانوا موافقين مع مضمون الحديث وهو على ما في التهذيب[1] والاستبصار[2] ولا تؤخذ هرته ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.
حيث أن الأصحاب لا يقولون باختيار المصدق في إعطاء المريض وهو موافق لفتوى العامة بل هكذا لا يجمع بين متفرق أو بالعكس إلا أن يراد في الملك كما سيأتي بحثه إنشاء الله تعالى.
وثالثاً: إن الحكم بإعطاء ثلاث شياة موافق للعامة مع أن الرشد في خلافهم. ورابعاً: إمكان الإشكال فيه من حيث السند كما قيل بأن محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره كما عن مختلف الشيعة وأجاب عنه الشهيد الثاني بأن الراوي عن الصادق عليه السلام غير مشترك وأنما المشترك من يروي عن الباقر واعترض عليه باشتراك