responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
كان موضوعاً فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم‌[1]. وما رواه الكليني في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي أخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة قال إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة قلت: ما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا اتجرّ به فزكه‌[2]. قد استدل به صاحب الجواهر بترك الاشتغال من جهة عدم اعتبار اليتيم هو ليس له أو بل الملاك كونه غير بالغ لما يشاهد من قوله أن لي أخوة صغاراً. ولكن أشكل عليه المحقق الآملي في مصباح الهدى ج 9 ص 234 بقوله يمكن منعه بدعوى دلالة سياق الخبر على كون الأخوة يتيماً كما لا يخفى على السائل في قوله أن لي أخوة صغاراً. وكلامه لا يخلو من متانة لدى الغالب لا يكون الصغار مالكاً للأموال الكذائية إلا بموت الأب وإن كان أصل الإطلاق كما لا ينكر لدى الغالب لا يوجب الانصراف الذي يضرّ بالاطلاق كما يؤيد ذلك خبر محمد بن الفضل من تعبير بصيغة صغار مع أن المال بيد أبيها 2/4 من تجب فيه الزكاة فكلام صاحب الجواهر لا يخلو من حسن الجملة وكيف كان ففي ما تقدم من الأدلة غني وكفاية. وحديث أبي شعبة عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: سأل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه إلا أن يعمل به‌[3]. وحديث زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء فأن الغلات فيها الصدقة واجبة[4] والمراد من المال الصامت هو

[1] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1 و 5. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1 و 5.P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1 و 2. P

[4] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1 و 2.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست