النقدين على ما فسره الحكيم في مستمسكه ج 9 ص 5 فإن هذه الأخبار كانت مفصلة في بعضها للمال بين ما يكون معمولاً به وغيره ونفس الزكاة في غير المعمول كما أنه قد فصّل في بعضها بين الصامت والدين وبين غيرهما من الغلات نفي الزكاة في الأولين هذه جملة الأخبار التي عين الاستدلال بها لذلك.
نعم، قد استدل لذلك في الحدائق ج 12 ص 17 بحديث العلوي المعروف برفع القلم قد نقله الصدوق بإسناده إلى ابن ظبيان قال أتى عمر بامرأة مجنونة زنت فأمر برجمها فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي
ـ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ[1].
فلا إشكال في أن الحديث يشمل رفع التكليف والوجوب عن نفس الصبي بالنسبة إلى الزكاة في جميع أقسامه إلا انه يشمل الرفع بالنسبة إلى الوضع إن كانت الزكاة متعلقة بالمال نفس ولو كان على الولي إخراجه كما ظهر ذلك من كلام ابن حمزة في الوسيلة. نعم، قد ضم النراقي في مستنده بالرفع إحالة المرأة عن تكليف الولي لكن نقول أنه أيضاً لازم أعم من عدم تعيين المرأة حلا لإمكان القول بتعلقها بنفس المال ولو لم يكن الإخراج واجباً لا على الصبي ولا على الولي فإذا بلغ الصبي يصير التكليف فعلياً عليه كما افتى بذلك بعض الفقهاء في الخمس واضحة.
وكيف كان فالمسألة من جهة أصل نفي الوجوب في النقدين أو نفي الاستحباب فيهما لأنهما القدر المتيقن من الأخبار المستفيضة والإجماعات المتواترة.
وإلى هنا تم البحث في السنة بموت الفقيد العالم السيد الرباني آية الله العظمى الخميني (قدس سره) في يوم الأحد من الاسبوع تسعة وعشرين يوماً مضت من شهر شوال 1409 قمري. 14/3/1368 شمسي.
[1] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 10.P