responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 34
ثم أنه إذا اعتبرنا البلوغ في وجوب الزكاة في النقدين في الصبي فهل يعتبرون تمام الحول بالغاً كما عليه المشهورين القدماء والمتأخرين أو يكفي حلول الحول ولو كان في بعض الحول بالغاً فيجب عليه الزكاة عند الحول كما احتمله بعض من جهة الإشكال في بعض الأدلة وان لم يشاهد التصريح من أحد من الفقهاء في ذلك كما قيل أو ليفصل بين حول البلوغ قبل الدخول في الشهر الثاني عشر من الحول فيجب وإلا فلا. فما استدل به للقول الأول هو ما يدل عليه بالخصوص هو خبر موثقة أبي بصير على حسب ما نقله الشيخ الطوسي (قده) في تهذيبه على ما في الوسائل عنه عن أبى عبد الله عليه السلام سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس‌[1]. وأما على ما نقله الكليني في الكافي كان صحيحاً ومتغايراً معه في الجملة فإنه على ما نقله على ما في الوسائل هكذا: عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس على مال اليتيم زكاة وأن بلغ فليس عليه ما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك إلى آخر ما في سابقه لا تفاوت‌[2]. فقد استدل بأنّه يدل على المطلوب بوجهين من الاحتمالين أما بجعل جملة ولا عليه لما يستقبل معناها معطوفاً على الجزاء وهو قوله فليس عليه لما مضى ويجعل كلمة يدرك في آخر الجملة غير معنى البلوغ لأنه قد أخذ في الشرط بقوله وان بلغ اليتيم وإلا يلزم أن تكون الغاية هو الذي أخذ في المعنى وهو غير صحيح لضرورة لزوم

[1] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 11. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 3.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست