responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
الاختلاف بينهما فيكون المراد من الدرك هو الوصول ومن تعلق بدرك ومفعوله هو الحول أو الرشد فيصير المعنى هكذا إذا بلغ فليس عليه زكاة لما يستقبل في تلك الأحوال التي ملكها في مضى حتى يدرك الحول فإذا أدرك الحول كانت عليه زكاة لمكان مضي الحول عليه فيدل على اعتبار البلوغ من أول الحول إلى آخره فهذا الاحتمال والوجه جعلوه قريباً وحسناً. ثانيهما: أن تكون جهة ولا عليه لما يستقبل جملة مستقلة غير مرتبطة بسابقتها فيكون المعنى هكذا أنه ليس عليه لما يستقبل زكاة حتى إذا حال الحول عليه حتى يحول عليه وهو بالغ فإذا حال عليه الحول وهو بالغ أي إذا كان بالغاً في عام الحول وجبت عليه الزكاة. فهذا الوجه وان جعلوه بعيداً ولكنه أيضاً دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار البلوغ في مبدأ الحول إلى أخره فيكون دليلاً في المسألة. وهذان الاحتمالان قد تعرّضهما كثير من الفقهاء وافتوا عليه وفاقاً للمشهور تمسكاً بهذا الحديث من باب كونه من أحد الأخبار في المسألة. ولكن المستفاد من صاحب الجواهر بعد ذكر هذين الاحتمالين في الجملة قال‌[1]: بل لو أعرضنا عن هذا الخبر لإجماله كان غيره مما عرفت كافياً. انتهى من كلامه. وقد صرّح بالإجمال المحقق الهمداني في مصباحه بعد ذكر أربع احتمالات في هذه الفقرة من الحديث لا بأس بذكرها. قال‌[2]: وأما ذيلها الذي هو محل الاستشهاد أعني قوله (ع) وإن بلغ اليتيم الذي أخره فهو لا يخلو من إجمال فإن من المحتمل بل المظنون كونه تفريعاً على خصوص الفقرة السابقة عليه النافية للزكاة على جميع غلاته من نخيل وزرع وغيرهما فيكون كلمة الموصول فيما مضى وما يستقبل كناية عن نفس الغلات ويكون المراد

[1] الجواهر: ج 15 ص 15. P

[2] المصباح للهمداني: ص 3.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست