بالإدراك بلوغها حد الكمال الذي يتعلق بها الزكاة فالرواية على هذا أجنبية عن المدعى وعلى تقدير أن يكون الموصول كناية عن الزمان الماضي والمستقبل ويكون المراد بهذا الكلام أنه ليس عليه في شيء من ماله وغلاته لما مضى وما يستقبل زكاة حتى يدرك فيحتمل أن يكون المراد بالإدراك بلوغه وإن تعلق الحق بماله وهو في النقدين حلول الحول وفي الغلات ما ستعرفه فيكون ح شاهداً للمدعى.
ويحتمل إن يكون المراد بلوغه حد الرشد الذي يرتفع به الحجر عن ماله فيكون على هذا التقدير أيضاً أجنبياً عن المدعي ولكن ينفي هذا الاحتمال عدم الخلاف ظاهراً في كفاية البلوغ وعدم اعتبار الرشد في ثبوته كما ستعرفه في مال السفيه.
ويحتمل أيضاً بل قد يدعي أنه الظاهر كون المراد بالموصول الزمان المستقبل في إيجاب الزكاة لولا الصغر لا مطلق الزمان الماضي ولذا يقبح أن يقال ليس عليه لليوم الماضي وللشهر الماضي زكاة.
فالمراد الحول الذي هو السبب في إيجاب الزكاة لولا المانع فلا ينافي حينئذ أدراك الحول في المستقبل وكون مبدأ الحول فيما مضى فيكون الرواية ح على عكس المطلوب أدل ولكن في دعوى ظهورها في ذلك نظر بل منع وقياس جملة الزمان على خصوص اليوم والشهر قياس مع الفارق فليتأمل. انتهى محل الحاجة.
وقد احتمل في الحديث وجهاً خامساً: وهو أن يقال بان كلمة وان بلغ اليتيم \وصلّية فتكون الجملة مرتبطة بما قبلها وتكون إلغاء في قوله \فليس عليه \تفريضية لا جزائية ويراد تكرار المقصود ببيان أوفى فيكون المعنى: فليس على اليتيم لما مضى من سنته وما يستقبل زكاة حتى يدرك البلوغ الشرعي فإذا بلغ كانت عليه زكاة واحدة أما استحباباً كما قد يقال أو بعد تحقق الشرائط التي بها حلول الحول فيما يعتبر فيه ويؤيده قوله \وكان عليه مثل ما على غيره من الناس \فيكون عطفاً تفسيرياً ويكون المقصود دفع توهم أنه عند اليتم وان لم يكن عليه شيء ولكن بعد