responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 37
اليتم يؤدي زكاة السنوات السابقة ولعل هذا الاحتمال الخامس أظهر الاحتمالات فلا ترتبط الرواية بالمسألة ولو سلم فمنع ظهور الاحتمال الثاني وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وكيف كان فالحق في المسألة عدم حساب ما مضى وابتدأ الحول من حين البلوغ وقد عرفت وجهه وان المدار في المسألة كون الشرطين أعني البلوغ والحول في عرض واحد كما هو الظاهر في أكثر الأبواب أو طوليين كما هو الظاهر من أخبار الباب فتدبر. وأما التفصيل بين كون البلوغ قبل حلول الشهر الثاني عشر أو بعده فلا وجه له إذا فرض كون الشرطين في عرض واحد لكل واحد منهما إذا تحقق أولاً ينتظر الثاني منهما فإذا تحققا معاً تحقق المشروط وهو التعلق قهراً هذا. ولكن الاحوط مع تحقق البلوغ قبل الشهر الثاني عشر أداء الزكاة إذا حلّ الحول ولو كان بعضه قبل البلوغ. انتهى كلامه‌[1]. وفيه ما لا يخفى من التفصيل الذي ذكره في أولت البحث وجعله موافقاً للاحتياط في آخره. لأنه في الحقيقة ليس تفصيل في المسألة لأن من يعتبر البلوغ في تمام السنة كالمشهور أو من لا يعتبره كالمحقق السبزواري في الذخيرة على ما نسب إليه ليسوا بصدد بيان ما هو المعتبر في السنة هل هي السنة المعتبرة في الخمس من اثني عشر شهراً أو كانت السنة هنا هو أحد عشر شهراً كما قد قيل وكيف كان يرجع التفصيل إلى عدم اعتبار البلوغ في تمام السنة بل يكفي وقوعه ولو كان في بعض السنة فالأولى صرف الكلام إلى أصل المطلب ونحن نقول لا بأس بأن يلاحظ كل من الحديثين

[1] كتاب الزكاة للمنتظري: ج 1 ص 36.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست