بحسب نقل الكليني والشيخ في التهذيب بحسب مقتضى متنهما ثم ملاحظة مقتضى جمعهما.
فأما على ما نقله الشيخ لا يبعد أن يكون المراد من كلمة يدرك هو إدراك الكمال للزرع والغلات سواء أريد من جملة وأن بلغ اليتيم \وصلّية أو شرطية فلا يكون مع هذا التقدير مربوطاً بالحول والسنة بل تكون دلالة على عكس المطلوب بحسب الظاهر اشبه إذ المعنى يكون هكذا وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة بالخصوص كما أنه ليس بمطلق مال اليتيم بحسب صورة زكاة سواء كان من النقدين أو الغلات أو المواشي.
غاية الأمر تكون الغلات من حيث الحكم مشتملة على جهة خاصة وهي أنها ما لم يدرك إلى حد الكمال لا زكاة فيها وان بلغ اليتيم سواء كان لما مضى من السنوات من جهة الغلات أو لما بقي منها بعد البلوغ قبل كمالها من حيث انعقاد الحبة وبلوغ أوان كمالها وأما إذا أدركت الغلات إلى حدّ الكمال وكان اليتيم بالغاً فعليه زكاة مثل سائر الناس من جهة سائر الشرائط فعلى هذا لا يستفاد منه لزوم الحول بتمامه في البلوغ بل تكون دلالته على خلاف ذلك أولى.
وأما كون المراد من جهة وليس على جميع غلاته زكاة هو نفي الوجوب في الجميع حتى لا ينافي وجوبها في بعضها خلاف ظاهر الحديث من نفي الوجوب للجميع بصورة الاطلاق لا في قبال البعض كما يؤيد ذلك تفصيله في ذيله من الوجوب بعد الإدراك دون قبله فالحديث بناء على هذا المتن أما يدل على عدم لزوم وجود تمام الحول في البلوغ أو لا اقل من إطلاقه من تلك الناحية بأن يجعل جملة فإن أدرك فيجب عليه زكاة مطلقاً حتى يساعد مع تقيدها بلزوم وقوع الحول بعده ولو من جهة بلوغ اليتيم لكنه لا يخلو عن تعمق بحسب ظاهر المتن.