responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
وأما ملاحظة الحديث بحسب نقل الكليني (قدس سره) حيث لا إشارة فيه من جهة الغلات أصلاً بل كان المعنى من ابتداء الأمر زكاة مطلق مال اليتيم ثم جعل بعده بقوله وان بلغ اليتيم سواء جعلت الجملة وصلّية أو شرطية لابد أن يجعل الإدراك هنا غير المعنى الذي ذكرناه في سابقه لعدم وجود ذكر الزرع والغلات قبله حتى يحمل عليه فلا محيص عن القول في متعلق الإدراك أما الرشد فقط. وقد عرفت في كلمات المحقق الهمداني (قده) عدم اشتراطه في وجوب الزكاة عند الفقهاء كما لا يمكن أن يجعل المراد هو البلوغ الشرعي لو كانت جملة وان بلغ اليتيم جملة شرطية لوضوح لزوم الاختلاف بين الغاية والمعنى كما ذكره الآملي وصاحب الجواهر وغيرهما. بل قد يمكن أن يقال بعدم مساعدته بالمعنى البلوغ الشرعي في الإدراك حتى على القول بكون جملة وان بلغ اليتيم وصلّية لأنه لا معنى ح لقوله ولا عليه فيما بقى حتى يبلغ بالبلوغ الشرعي لأن المفروض في ما قبله أنه قد بلغ فبعده لا معنى لما بقي له. نعم، يصدق ويصح أن لوحظ مع الزرع ولو بعد البلوغ والمفروض انتفائه على هذا التقدير لعدم وجود أثر منه في الحديث فلابد أن يكون المراد من الإدراك ومتعلقه هو الحول فصحّ حينئذ أن يقال بأن الحديث على هذا التقدير يدل على مذاق المشهور من اعتبار البلوغ في تمام الحول بظاهر جملة فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة. فعلى هذا يقع التعارض بين المضمونين في البلوغ الواقع قبل تمام الحول ف الزرع والغلات بعد بلوغه إلى حدّ الكمال حيث يكون مقتضى ما نقله الشيخ هو وجوب الزكاة من دون إشارة فيه إلى لزوم مضي الحول بعد البلوغ الشرعي فيشمل ما لو بمعنى ومقتضى ما نقله الكليني هو وجوب الزكاة بعد مضي الحول من البلوغ من دون إشارة فيه إلى حد الكمال فإذا لم يصل إلى هذا الحد لا تكون الزكاة واجبة ولو كان الزرع قد بلغ حد كماله فح إن قلنا بالإطلاق في ناحية نقل الشيخ بأن يكون البلوغ إلى حد الكمال في الزرع مطلقاً من حيث مضي الحول يمكن تقييده بما نقله
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست