الكليني بأن الوجوب فيه يكون بعد بلوغه إلى حد الكمال بلوغه بمعنى الحول بعد البلوغ الشرعي لا مطلقاً فيصير الجمع كك هو ابان كلام المشهور في النقدين من حلول الحول وأما إثبات الحول في الغلات فغير ثابت بين الفقهاء.
وأما إن قلنا بأن الظاهر من متن ما نقله الشيخ هو إيجاب الزكاة بعد بلوغ الزرع لا إثباته مطلقاً كما هو الأقوى من ظهور اللفظ يتوجب وقوع التعارض بينهما في الزرع بعد البلوغ والكمال قبل مضي الحول فيدور الأمر بين الأخذ بأحدهما إن كان كل واحد منهما صادراً عن الإمام. بحالتين ومرتين لكنه بعيد غايته لوحدة الراوي الذي يرويه عن الإمام ووحدة المروي عنه عليه السلام مع إمكان القول تقيد إطلاق ما نقله الكليني في البلدان من عدم لزوم البلوغ بالحول فيدور الأمر بين أن يكون أحدهما صادراً دون الآخر فلابد أن يرجع إلى قواعد الجارية في المورد وهي أما أن يكون النقص من الكليني سهواً وخطأً أو الزيادة من الشيخ كك فأصالة عدم النقصية، وعدم الزيادة في كل منهما جارية إلا أن السهو والخطأ في النقيصة كان أزيد وقوعاً في الخارج من الخطأ في الزيادة فبالنظر إلى هذا الأمر كان قول الشيخ مقدماً فلا يعتبر إلى لزوم وقوع الحول بعد البلوغ لا في الغلات ولا في غيرها من النقدين والأنعام.
لكن الإنصاف هو تقديم ما نقله الكليني أما أولاً فلأن سند الرواية كان اشد اعتبارابً لما عرفت من كونه صحيحاً كما عليه الأكثر بخلاف حديث الشيخ حيث كان موثقاً.
وثانياً: فلأن نقل الكليني كان ضبط عنه الفقهاء في مقام التعارض ويقدمونه على غيره مثل الشيخ والصدوق قدس سرهما لأن همه كان منحصراً في ضبط الكافي فقط هذا بخلاف الشيخ رحمة الله عليه وشكر الله مساعيهما ولذلك نحكم بتقديم نقل الكليني وقد عرفت دلالته على لزوم الحول تمامه لما بعد البلوغ فيكون
ـ الحق مع