responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
المشهور ولعله لذلك قد اتفق الفقهاء على اعتباره في النقدين وكانت الغلات مستثناة عن حلول الحول بل يكفي في وجوب زكاتها بعد بلوغ اليتيم انعقاد اللحية الذي يصدق عيه الكمال. بل ربما يؤيد اعتبار تمام الحول هو أن الخطابات المشروطة إنما تتعلق بمتعلقاتها وتقبل إلى درجة النقلية حين تحقق شرائطها والخطاب بالزكاة شرط حلول الحول يتعلق بالمكلف ولابد من اعتبار حلول الحول في حال التكليف الموجب لاعتبار مبدئه من حاله لعدم التكليف قبله لا بالمشروط ولا بمراعات شرطه مع أنه يمكن اعتبار البلوغ طول الحول من دليل اعتبار التمكن من التصرف كما سيأتي والصبي في حال الصباوة لا يكون متمكناً من التصرف بل هو محجور عليه هذا كما في مصباح الهدى‌[1]. ولقد نوقش عليه كما في كتاب الزكاة[2] بأن البلوغ شرط آخر وراء التمكن من التصرف والفرق بين المقامين أن في النائب السلطنة على المال ناقصة ولا نقص في ذي السلطنة وفي الصغير ليست السلطنة ناقصة وأما النقص في ذي السلطنة فيقوم وليه مقامه نظير قيام الوكيل مقامه فتدبر. انتهى كلامه. ولكن الظاهر عدم ورود هذا الإشكال لأن المقصود من تشبيه المورد بعدم وجوب الزكاة في مال الغائب والدين مادام لم يقع عليه حلول الحول عليه في يده هكذا يكون في اليتيم بالنسبة إلى البلوغ وجه الاشتراك بين المشبه والمشتبه به هو عدم إمكان التصرف في المال سواء كان عدم إمكانه لأجل عدم القدرة عليه عرفاً وعقلاً أو عدم إمكانه شرعاً وأما إمكان قيام الوكيل مقامه هو فرع لإثبات أصل الوجوب في الزكاة حتى يقال إذا لم يكن نفسه فيقوم وليه مكانه فالاعتراض غير وارد والتأكيد

[1] المجلد التاسع من مصباح الهدى: ص 235. P

[2] الزكاة للمنتظري: ص 34.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست